امام لجنة الاقتراحات والشكاوى تعديلات على قانون الاحوال المدنية غرامة من 200 الى 2000جنية لكل من سجل مولودة بإسم أجنبى او أعجمى أو مخالف لاحكام الشريعة

النائب بدير عبد العزيز
كتبت هدى البكرى
تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال هذا الاسبوع أربع إقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من النواب، يأتى فى مقدمتها التعديلات المقدمة من النائب ، بدير عبد العزيز لتعديل بعض مواد قانون 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، حيث يتضمن المشروع تعديل المادتين 21 و 66 من القانون، بإضافة شرط ألا يكون اسم المولود أجنبيا إلى شروط تسمية المواليد، وأن يعاقب المخالف بغرامة لاتقل عن 200 جنيه، ولا تزيد عن 2000 جنيه.
ويعدل الاقتراح بقانون مادة 21 من قانون الأحوال المدنية، لتنص على أنه: "لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب فى اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم أعجميا أو مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية"، بينما تنص الفقرة الثانية المعدل من المادة 66، على أن يعاقب على مخالفة أحكام المادة 21 بغرامة لا تقل عن مائتين جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه.

كما تناقش اللجنة الاقتراح بقانون المقدم من اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، بشأن تعديل المادة 98 من قانون العقوبات، لتغليظ عقوبة الترويج لأفكار متطرفة لإثارة الفتنة، أو تحقير وازدراء الأديان السماوية، وأصبح نص المادة 98 بعد التعديل: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأى وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية".
وتشمل قائمة الاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعمال اللجنة، مناقشة الاقتراح بقانون الُمقدم من النائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بشأن رعاية ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة.

ويتكون مشروع القانون، من (16) مادة يتضمن نصوصا تؤكد ضمانة الدولة للمساواة بين ذوى الاحتياجات الخاصة ونظرائهم وعدم التمييز فيما بينهم مع التزامها بتوفير الخدمات الوقائية والإرشادية والعلاجية والتأهيلية بكافة المراكز الصحية فى البلاد وذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوى الإعاقة.
فيما تستكمل لجنة الاقتراحات والشكاوى، مناقشة الاقتراح بقانون المقدم من النائب سعيد طعيمة، رئيس لجنة بالمجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008، الذى يتعلق بإلغاء حظر سير المقطورات، لحين تفعيل صندوق قروض تمويل شراء مركبات النقل البديلة.

