بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

النواب يرجئى الموافقة النهائية على قانون الحكومة لحظر استخدام طائرات”بدون طيار”

-

 اغلاق باب جديد امام الارهابيين


عقوبات بالسجن وصولا الى الاعدام فى جرائم استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المُحركة ألياً أو لاسلكياً بغير تصريح من الجهة المختصة


ممثل القوات المسلحه امام البرلمان :  القانون الجديد لايشمل حظرا على لعب الاطفال


كتب  محمد المصرى

أرجأ مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال،  اليوم  الثلاثاء  الموافقة النهائية الى الجلسة القادمة على  مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركه آليا ولا سلكيا "طائرات بدون طيار"، والتى بحسب القانون يتم استخدامها فى العمليات الإرهابية خلال الفترة الأخيرة.

بينما طالب النائبان عبد الحميد كمال ونادية هنرى  وضع تشريع واحد يشمل كل نصوص محاربة الإرهاب حتى يكون هناك رؤية موحدة ووضوح لكل الجهات .
من جانبه، أعرب عبد العال عن رغبته فى أن يوحد كل التشريعات المتعلقة بالإرهاب فى تشريع واحد، مضيفا أن هناك دولة أوروبية - لم يسميها - وضعت كل أحكام الارهاب فى قانون واحد.
فيما طالبت الدكتورة النائبة شيرين فراج، أن يتم التأكيد أن الأمر غير مشمول بلعب الأطفال، لاسيما أن هناك سيارات وطيارات تعمل بالريموت الكنترول.

وفى تعقيبة أكد اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، على أن قانون الحكومة بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركه آليا ولا سلكيا"طائرات بدون طيار"، لم يتضمن حظر لعب الأطفال .

وقال شاهين، إن مشروع القانون تضمن ضوابط محددة للآليات التى يتم استخدامها فى الإضرار للأمن القومى، مشيرًا إلى أن القانون أعطى الجهة المختصة وهى وزارة الدفاع السماح باستخدام بعض الطائرات وفق المعطيات المحددة.

وبشأن تساؤلات النواب عن لعب الأطفال قال شاهين: "القانون لم يتضمنها من قريب أو من بعيد ولكن لما هو يضر الأمن القومى فقط قائلا:" أطمن حضراتكم مفيش حظر للعب الأطفال فى قانون تنظيم الطائرات المحركه آليا".

وشدد شاهين على أهمية مشروع القانون موجهًا شكرة إلى مجلس النواب للموافقة المبدئية قائلًا : "هذا القانون من مشروعات القوانين الهامة للقوات المسلحة فى ضوء انتشار هذه الطائرات، ويستخدمها الإرهاببين

جاء ذلك فى الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، حيث تتضمن القانون أنه بقدر ما ساعدت التكونولوجيا فى توفير الكثير من فرص التعاون والتقدم فى مختلف أرجاء العالم، وأصبحت جزء أساسيا من حياة الدولة والمجتمعات ولا يمكن الاستغناء عنها، إلا أنها أدت أيضا إلى إيجاد حالة من الانكشاف الأمنى وانتشار عوامل الخطر والاضطراب فى البلاد، الذى تستغله العناصر الإرهابية فى تحقيق أهدافها من خلال استهداف العاملين فى حقل إنفاذ القانون من أبناء القوات المسلحة والشرطة المدنية وأعضاء الجهات القضائية فضلا عن استهداف المواطنين الأبرياء، وقد ساعد على لذك أيضا تنامى تكنولوجيا الطائرات المحركه بالشكل الذى وجدت فيه العناصر الإرهابية والإجرامية ضالتها لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية.

وأكد وزير الدفاع فى المذكرة الإيضاحية للقانون، بأن التقدم به جاء نتيجة لعدم وجود تشريعات تنظيم استخدام الطائرات المحركة وتداوله والإتجار فيها، كذلك سهوله الحصول عليها وتحميلها بكافة أنواع الآلات التى تساعد فى أعمال المراقبة والتشويش والإعاقة الأمنية، بالإضافة إلى تحميلها بأنواع من المتفجرات التى من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر وكذلك الإضرار بالأمن القومى المصرى.

وجاءت المادة الأولى تعريفا للطائرات المحركة آليا أو لا سلكيا، كما حددت الجهة المختصة وهى وزارة الدفاع، والوزير المختص هو وزير الدفاع، والمادة الثانية تقضى بحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركه آليا على كافة الجهات بالدولة وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة والخاصة والأفراد، إلا بعد الحصول على تصريح من الجهة المختصة"وزارة الدفاع".

والمادة الثالث أوضحت العقوبات التى يتم تطبيقها حالة مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 آلف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تضمنت أيضا النص على مضاعفة العقوبة فى حالة العود، وأن تكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت أى من الأفعال المجرمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى لغرض إرهابى، على أن تصبح العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاه شخص، وأخيرا فإنه فى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة فى الجريمة لصالح القوات المسلحة.

وفى المادة الرابعة جاءت متضمه منح أعضاء الضبط القضائى العسكرى صفه مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذا له، وفى المادة الخامسة تقضى بأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذيه التى تتضمن مواصفات هذه الطائرات والأحوال والشروط والإجراءات المتعلقه بتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثه أشهر من تاريخ العمل به، فيما نصت المادة السادسه على النشر فى الجريدة الرسمية.

وبشأن موقف لجنة الدفاع من القانون ، رأت فى تقريرها التى أودعت الأمانه العامة لمجلس النواب، أن القانون من أجل حماية الأمن القومى والشعب المصرى بكافه فئاته، ومواجه جماعات الظلام والتدمير بكل شجاعه لينعم كل مواطن على أرض مصر بالأمن والاستقرار.