بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس الشيوخ يرفع جلساته للراحة نصف ساعة

مجلس الشيوخ
كتب مصطفى قايد -

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ،الجلسة العامة لمدة نصف ساعه.وسيعاود الانعقاد مرة أخرى .
كانت الجلسة البرلمانية الأولى والتى عقدت اليوم ،قد شهدت الموافقة ، على المادة 14 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والواردة فى (الكتاب الثاني) الخاص بالتدريب والتشغيل، ضمن الباب الأول "التدريب".
وجاء نص المادة (14)، كما وافق عليها المجلس وبعد إدخال تعديل عليها، كالتالي:
تسرى أحكام هذا الباب على جميع مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون، وعلى الفئات الآتية:
1. الراغبون في التدريب.
2. الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.
3. المتدرجون.
4. الراغبون في التأهيل الأعلى أو المستمر.
5 - عمال التلمذة الصناعية.
واقترح النائب باهر محمد أمين، إضافة بند جديد برقم (5) وهو "عمال التلمذة الصناعية" كما ورد ذكرها فى المادة 8 من مشروع القانون المعروض، ووافقت الحكومة، حيث قال محمد سعفان وزير القوى العاملة: "لا مانع من الإضافة".
كما وافق المجلس على المادة (15) وتنص على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون التدرب عليها وفقا لقدراتهم.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.

كما وافق المادة (16) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والتى تنص على إنشاء "المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية"، وتحدد تشكيل المجلس.

واقترح النائب محمد فريد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حذف وزير الاستثمار من تشكيل المجلس، واستبدال وزير الهجرة بوزير قطاع الأعمال، كما اقترح تغيير تسمية المجلس ليكون "ينشأ مجلس وطنى لتنمية المهارات البشرية"، ورفض المجلس الاقتراح.

وعقب النائب حسام الخولى، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، قائلا: أعترض على حذف وزير الاستثمار ووزير قطاع الأعمال، ممكن فى أى وقت تشكيل الحكومة يتضمن وزير استثمار، أما إضافة وزيرة الهجرة نسأل الحكومة فى ذلك".

ورد محمد سعفان وزير القوى العاملة: النص هو إنشاء مجلس أعلى برئاسة رئيس الوزراء، والغرض منه وضع استراتيجيات التدريب، أما مسميات الوزراء كان اتوافق عليه من مجلس الوزراء بهذا التشكيل كل وزير حسب الاختصاص".

واقترح النائب أحمد شعبان، تعديل باستبدال عبارة الوزير المعنى بعبارة الوزير المختص، وإضافة الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والتعمير، ووافق المجلس.

وقال وزير القوى العاملة: "معظم مراكز التدريب الخاصة بوزارة الإسكان تم نقلها إلى وزارة التربية والتعليم لكن لا توجد مشكلة فى إضافة وزير الإسكان لتشكيل المجلس".

 كما رفض المجلس مقترحا بحذف كلمة "المشاركة" فى وضع السياسات، واقترح النائب هانى سري الدين إضافة عضوين أو أربعة من ذوى الخبرة للتشكيل.

كما وافق المجلس على مقترح بحذف عبارة "البحث العلمى" من عبارة "وزير التعليم العالى والبحث العلمى".

وجاء نص المادة 16 بعد موافقة المجلس وإدخال بعض التعديلات عليها، كالتالي:

مادة (16)

ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية"، ويكون مقره محافظة القاهرة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم في عضويته كل من

الوزير المختص بشئون العمل.

الوزير المعنى بشئون التخطيط.

الوزير المعنى بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني.

الوزير المعنى بشئون التعليم العالي.

الوزير المعنى بشئون التجارة والصناعة.

الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام.

الوزير المعنى بالتنمية المحلية.

أربعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر عددًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.

أربعة أعضاء يمثلون الاتحاد النقابي العمالي المعني يرشحهم الاتحاد.

وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة.

الوزير المختص بشئون الاستثمار.

الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الوزير المختص بشئون التضامن الاجتماعي.

الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق العامة والتعمير.

ويتولى المجلس المشاركة في وضع السياسات العامة لتنمية الموارد والمهارات البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية

كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.

ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة (17)، وتنص على الآتى:

يشكل في نطاق كل محافظة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مجلس تنفيذي لتنمية الموارد والمهارات البشرية، برئاسة المحافظ المختص، وعضوية ممثلين للجهات المشار إليها في المادة (16) من هذا القانون، يتولى متابعة تنفيذ الخطط، والقرارات، والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر، ويحدد القرار اختصاصات المجلس الأخرى، ونظام العمل به، ويصدر في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القرار المشار إليه في المادة (16) من هذا القانون، على أن يجتمع مرة على الأقل كل شهر.