بوابة الدولة
السبت 7 نوفمبر 2026 04:38 مـ 26 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
كاتب صحفي للتليفزيون المصري: التنظيمات المتطرفة تخدم أهل الشر.. والوعي حائط الصد الأول لمواجهة التطرف رئيسة البريد المصري تطلع رئيس الوزراء على خدمة «بريدي».. وتستعرض جهود تحديث منظومة الخدمات مئوية الإذاعة المصرية.. مقال نادر عن الإذاعة اللاسلكية بقلم كوكب الشرق «الزراعة» تنفذ 6 آلاف ندوة إرشادية بيطرية خلال أكتوبر لدعم حملات التحصين والوقاية من الأمراض رئيسة البريد المصري تطلع رئيس الوزراء على خدمة «بريدي».. وتستعرض جهود تحديث منظومة الخدمات.. وتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي بيطرى الشرقية يجرى المسح التناسلي والتلقيح الاصطناعى ل ٦٦٠٦ رأس ماشية عصام جاد يكتب: وداد المُحب رئيس الوفد ينعي شهيدي القوات المسلحة ويؤكد: تضحيات رجال جيشنا البواسل ستظل رمزًا للفداء غرامة تصل إلى 1500 جنيه.. عقوبات طمس أو إزالة لوحات السيارات وفقًا لقانون المرور ضمن مبادرة ”حياة كريمة و١٠٠ يوم صحة” قافلة بأولاد صقر لخدمة ١٨٠٠ مريض رئيس الوزراء يفتتح الدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT» النائب فرج فتحي: ترشيد الإنفاق العام ضرورة لتعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الإقليمية وتوجيه الموارد للأولويات التنموية

الرئيس السيسي يدعو البرلمان للانعقاد أول أكتوبر المقبل

الرئيس عبد الفتاح السيسى
الرئيس عبد الفتاح السيسى

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الثالث في السبت 1 أكتوبر 2022.
ومن المقرر أن يتطلق دور الانعاقد الثالث لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي يوم 1 أكتوبر المقبل وفقًا لدعوة الرئيس السيسي.

وتنص المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص "أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدوز العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".
مادة 275 من قانون اللائحة تنص أيضا على أنه يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل. وإذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.

موضوعات متعلقة