بوابة الدولة
الإثنين 15 يونيو 2026 02:15 صـ 28 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود الشاذلى يكتب : كارثة التمويل العقارى تزلزل العين السخنه بحثا عن حل . الداخلية تضبط مخالفات مرورية أبرزها طمس لوحات وسير عكس الاتجاه غسل 300 مليون فى أنشطة تجارية.. جهات التحقيق تستجوب متهم بالتزوير حبس صاحب محل أخفى جثمان والدته 4 أشهر لصرف معاش يقدّر بـ 22 ألف جنيه بالإسكندرية حبس المتهم بالتعدى على زوجته بسلاح أبيض بسبب دعوى خلع بالغربية تحقيقات النيابة تكشف كواليس مقتل شاب داخل مخبز بالمنيب حالة الطقس اليوم الإثنين 15 يونيو 2026.. تحسن نسبى وأجواء حارة ورطوبة مستمرة مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15 يونيو 2026 بمحافظات الجمهورية مصطفى قايد يكتب : لماذا الإجماع على انتخاب صالح شلبي رئيسًا لشعبة المحررين البرلمانيين؟ درجات الحرارة اليوم الإثنين 15 يونيو 2026.. العظمى على القاهرة 34 درجة تقارير أمريكية تكشف ملامح تشكيل منتخب مصر أمام بلجيكا في افتتاح مشوار المونديال رامي ربيعة: مستعدون لضربة البداية.. وهدفنا الوصول لأبعد نقطة بالمونديال

الجنايات تقضى بالسجن 15 سنة لمتهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

  المستشار وجدى عبد المنعم
المستشار وجدى عبد المنعم

قضت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، بالسجن 15 سنة لمتهم فى إعادة محاكمته متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية".

صدر الحكم برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq