بوابة الدولة
الخميس 30 أبريل 2026 11:25 صـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
آي صاغة : أسعار الذهب في مصر ترتفع 1010 جنيه خلال أول 4 أشهر من 2026 تتعاون IQOS مع الفنان المصري محمد طلايع لتقديم تجربة فنية مبتكرة د. أحمد طه: شراكة مصرية–فرنسية لتعزيز جودة واستدامة المنظومة الصحية بحضور محافظ الجيزة.. «جامعة القاهرة» تبحث التعاون والتنمية وخطط العام الجديد فريد واصل: البرلمان يقترب من إقرار قانون نقابة الفلاحين وزير البترول يبحث مع توتال عودتها للتوسع في استكشاف الغاز بمصر ناتجاس التابعة لڤالمور القابضة،تنجح في توصيل الغاز الطبيعي إلى 2 مليون عميل منزلي في مختلف أنحاء الجمهورية المديريات التعليمية تشدد على متابعة حضور الطلاب لأداء امتحان الشهر البنك الأهلي المصري يتصدر ترتيب القروض المشتركة في مصر وأفريقيا بإجمالي تمويلات 141.5 مليار جنيه خلال الربع الأول 2026 ١٤ توصية للحكومة فى حساب ختامى 24/25 أمام البرلمان.. أرقام تكشف مفاجآت قبل ما تدى فلوسك لحد.. 7 خطوات تحميك من النصب باسم الاستثمار وزارة الحج تشدد: هذا الشرط أساسى لأداء الفريضة هذا العام

ضبط هيروين وسلاح بحوزة 3 أشخاص بالخليفة

حبس
حبس

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص - لهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القاهرة) حال استقلالهم سيارة، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين – سلاح أبيض "مطواة" – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والسيارة لتسهيل تنقلاتهم، والهاتفين للتواصل بعملائهم.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.9771 53.0771
يورو 62.0097 62.1321
جنيه إسترلينى 71.5562 71.7125
فرنك سويسرى 67.1191 67.2714
100 ين يابانى 33.1418 33.2085
ريال سعودى 14.1250 14.1524
دينار كويتى 172.7891 173.1718
درهم اماراتى 14.4230 14.4510
اليوان الصينى 7.7520 7.7683