بوابة الدولة
الإثنين 30 يونيو 2025 04:36 مـ 4 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جماهير ناد أرجنتيني يحملون تابوت نهاية إسرائيل، والنشطاء: يرفضون دعم رئيسهم للكيان إل جي مصر تطلق مبادرة “Better Home” لتيسير الزواج في مرسى مطروح وقنا ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلى على غزة لـ56 ألفا و531 فلسطينيا النائب خالد مشهور يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثوره 30 يونيو المجيدة الصناعه ١١٠٧ طلب على الاراضي الصناعية المطروحة و التخصيص ل ٤٠٢ مشروع صناعي جديد في ٢٠ محافظه زفاف فى المسجد الأقصى.. الاحتلال يحول باحاته إلى قاعة احتفالات للمستوطنين الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا فى الخليل ويخطر بهدم 104 منازل فى مخيم طولكرم اتحاد الكرة يعلن موعد قرعة دوري القسم الثاني الأهلي يتلقى دعوة من النجم الساحلي للمشاركة في احتفالات المئوية جيتور تطلق رحلة صحراوية جريئة في عُمان، بمشاركة تقنيات هواوي المتقدمة للأجهزة القابلة للارتداء أميرة أبو شقة ترفض قانون الإيجار القديم وتطالب برحيل الحكومة النواب يرفع الجلسة ويستأنف مناقشة ”الإيجار القديم” غدًا

ضبط هيروين وسلاح بحوزة 3 أشخاص بالخليفة

حبس
حبس

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص - لهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القاهرة) حال استقلالهم سيارة، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين – سلاح أبيض "مطواة" – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والسيارة لتسهيل تنقلاتهم، والهاتفين للتواصل بعملائهم.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.5476 49.6476
يورو 58.0897 58.2168
جنيه إسترلينى 67.8902 68.0322
فرنك سويسرى 62.1521 62.3088
100 ين يابانى 34.3294 34.4011
ريال سعودى 13.2106 13.2387
دينار كويتى 162.0369 162.4436
درهم اماراتى 13.4893 13.5184
اليوان الصينى 6.9152 6.9299

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5246 جنيه 5223 جنيه $105.60
سعر ذهب 22 4809 جنيه 4788 جنيه $96.80
سعر ذهب 21 4590 جنيه 4570 جنيه $92.40
سعر ذهب 18 3934 جنيه 3917 جنيه $79.20
سعر ذهب 14 3060 جنيه 3047 جنيه $61.60
سعر ذهب 12 2623 جنيه 2611 جنيه $52.80
سعر الأونصة 163160 جنيه 162449 جنيه $3284.40
الجنيه الذهب 36720 جنيه 36560 جنيه $739.17
الأونصة بالدولار 3284.40 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى