بوابة الدولة
الخميس 15 مايو 2025 11:41 صـ 17 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة و النقل يعلن وصول أول قطار مكيف للخط الأول لمترو الأنفاق إلى ميناء الإسكندرية... ضبط عملات أجنبية بقيمة 17 مليون جنيه فى السوق السوداء الحكومة: جهود متواصلة لتأمين المخزون الاستراتيجى للقمح وتيسير إجراءات توريده أسامة جبور يشعل الأثير بصوته وأفكاره في لقاء إذاعي مميز مع الإعلامي سامر خضر جدول مواعيد امتحانات الترم الثانى 2025 لطلاب المرحلة الإعدادية فى الجيزة إطلاق مبادرة لدعم الشركات التكنولوجية لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي جدول مواعيد امتحانات الترم الثانى 2025 لطلاب المرحلة الإعدادية فى الجيزة تراجع سعر اليورو اليوم الخميس 15 مايو 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية ”معلومات الوزراء” يستعرض تقرير الأونكتاد حول تقليل الفجوة بين الجنسين فى التجارة العالمية قرار هام من وزير التربية والتعليم لمعلمى الحصة بعد قليل وزير الصحة يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الدولي الثالث عشر لجامعة عين شمس ”اتصال” تطلق مبادرة متكاملة لدعم الشركات الأعضاء في تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي

ضبط سلاح ومخدرات بحوزة شخص فى القاهرة الجديدة

حملات امنية
حملات امنية

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة أسيوط).. وبحوزته (فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار – كمية من مخدر الحشيش – قطعة سلاح أبيض– هاتف محمول).

بمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة بقصد الدفاع، والمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.3446 50.4446
يورو 56.5017 56.6190
جنيه إسترلينى 67.1143 67.2830
فرنك سويسرى 60.2208 60.3476
100 ين يابانى 34.4684 34.5487
ريال سعودى 13.4224 13.4497
دينار كويتى 163.7648 164.1435
درهم اماراتى 13.7052 13.7354
اليوان الصينى 6.9871 7.0023

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5114 جنيه 5080 جنيه $101.07
سعر ذهب 22 4688 جنيه 4657 جنيه $92.65
سعر ذهب 21 4475 جنيه 4445 جنيه $88.44
سعر ذهب 18 3836 جنيه 3810 جنيه $75.80
سعر ذهب 14 2983 جنيه 2963 جنيه $58.96
سعر ذهب 12 2557 جنيه 2540 جنيه $50.54
سعر الأونصة 159072 جنيه 158006 جنيه $3143.67
الجنيه الذهب 35800 جنيه 35560 جنيه $707.50
الأونصة بالدولار 3143.67 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى