بوابة الدولة
الأحد 13 سبتمبر 2026 08:36 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
موعد عودة بعثة منتخب الشباب إلى القاهرة بعد التتويج بالأمم الإفريقية لليد برلماني: تجمع «البريكس» يفتح أسواقا ضخمة وفرصا واعدة أمام الاقتصاد المصري وزير الصحة يبحث ملفات التعاون مع رئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع انتظام العملية الإنتاجية.. ويؤكد أهمية توفير بيئة عمل آمنة برلماني: رسائل الرئيس السيسي من قمة بريكس ترسم مسارًا جديدًا لتعزيز الاقتصاد المصري توجيهات رئاسية لدعم الفلاح بتمويلات تجاوزت 11 مليار جنيه لتقليص عجز اللحوم والألبان «الصحة» تنظم ندوة توعوية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان بمحافظة المنوفية هيئة الدواء تحذر من انسياق المواطنين وراء منتجات التخسيس المجهولة على منصات التواصل وزارة الإسكان تواصل طرح فرص استثمارية متنوعة عبر المنصات الرقمية منال عوض: الانتهاء من المخططات التفصيلية لـ129 مدينة و1399 قرية «القابضة للمياه» تطلق رسالة توعوية للحفاظ على المياه وتجنب زيادة الاستهلاك بسبب التسريبات قبل وفاتها بلحظات .. فيديو يوثق اخر كلمات الأخصائية النفسية إيمان مع الطالبات بمدرسة السلام بديرب نجم

الداخلية تضبط 129 قطعة سلاج و508 قضايا مخدرات

حملة امنية
حملة امنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (129) قطعة سلاح نارى ، (508) قضية مخدرات وتنفيذ (54899) حكم قضائى متنوع.
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.