بوابة الدولة
الأحد 9 أغسطس 2026 02:23 مـ 24 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية يترأس عمومية القابضة للصناعات الكيميائية رفع أطنان من مخلفات الرتش بشارع ترعة السواحل في إمبابة بنسبة نجاح 100%.. محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية رئيس الوزراء يتفقد مجمع محطات تحلية مياه البحر بالرميلة بـ125 ألف متر مكعب يوميا رئيس الوزراء يشهد إطلاق شركة الديار القطرية تنفيذ أولى مراحل مشروع علم الروم بشراكة مصرية لمتابعة تطبيق الخصم المباشر.. مدبولى يتفقد سير العمل بمطحن دقيق فى مطروح «فليك» يمنح لاعبي برشلونة راحة من التدريبات اليوم القبض على المتهم بالتعدي على شخص بسلاح أبيض في البحيرة تخفيض مدة الدراسة إلى أربع سنوات وتطوير برامج هندسية جديدة في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي إحالة المقصرين إلى الشؤون القانونية.. وكيل وزارة الصحة بالجيزة يفاجئ مستشفى مبارك المركزي سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الأحد 9-8-2026 رئيس الوزراء يستعرض المنطقة المقترحة لإقامة مجمع حكومى للخدمات الذكية بمطروح

القبض على لصوص يسرقون المنازل بأسلوب كسر الأبواب فى القاهرة

سرقة
سرقة

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة وحدة التكييف الخارجية ملكه من أعلى سطح العقار محل سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتكوينهما تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة المساكن بأسلوب"كسر الباب" وأقرا بارتكاب عدد (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم)، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.