بوابة الدولة
الأحد 10 مايو 2026 06:39 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرة الثقافة تبحث مع نظيرتها الفرنسية دعم التبادل بمجالات السينما والمسرح والموسيقى للحفاظ علي صحة الأم ..انطلاق فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة بكفر صقر بالشرقية نجوم وصناع السينما العربية في جلسة نقاشية بمهرجان كان 2026 لدعم المواهب خالد مشعل: يهنئ أروى سمير بتفوقها في مشروع التخرج بكلية الإعلام بجامعة 6 أكتوبر مدير تعليم أسيوط يلتقى مديرى الادارات لمناقشة استعدادات امتحانات متولي وشفيقة” يواصل عروضه على مسرح الطليعة ويرفع شعار ”كامل العدد” نجل هشام توشكى يحتفل بزفافه في حفل أسطوري بالقاهرة بحضور كبار الشخصيات والفنانين ( صور ) منتج فيلم ”أسد”: لا علاقة للعمل بقصة علي بن محمد الفارسي وزير النقل يتفقد مشروع تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي وفد كفر الشيخ يرفض التنمر ضد ذوى الهمم وتعلن تضامنها مع ماهر وهبان النائب محمد عبد الحفيظ: افتتاح جامعة ”سنجور” يفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات المشتركة في أفريقيا ضم الدكتور إسلام عزام رئيس الرقابة المالية إلى مجلس إدارة هيئة الاستثمار

الداخلية تضرب سوق السلاح.. ضبط 424 بندقية آلية وجرينوف ورشاشات

حملة امنية
حملة امنية

وجهت وزارة الداخلية حملات أمنية استهدفت حائزي السلاح غير المرخص، حيث نجحت في ضبط (4927) قطعة سلاح نارى بحوزة (4193) متهما، أبرزهم الآتي (2 جرينوف – 2 رشاش – 420 بندقية آلية – 650 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 256 مسدس – 3597 فرد محلى – كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 630خزينة)، وكذا ضبط (7569 قطعة سلاح أبيض)، وذلك في حملات أمنية استمرت لمدة شهر على مستوى الجمهورية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.