بوابة الدولة
السبت 19 سبتمبر 2026 08:28 مـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سفارة مصر في تونس تعقد لقاءً مع عدد من أعضاء الجالية المصرية حشمت أبو حجر نائبًا لرئيس حزب ارادة جيل وعضوًا بالهيئة العليا سفيرة مصر برواندا تلتقي وزيرة الدولة الرواندية للشئون الخارجية مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي يبحث مع «الجايكا» أبرز ملفات التعاون الدولي والشرق الأوسط وأوروبا السفير سامح فاروق شحاتة يقدم أوراق اعتماده سفيرًا لمصر لدى جمهورية كازاخستان منصة القابضة للمياه الرقمية الموحدة تقدم 49 خدمة إلكترونية للمواطنين «المركزي المصري» يقود تحركًا جديدًا لتعميق التكامل المالي الإفريقي.. حسن عبدالله في مجلس محافظي PAPSS النائب عادل زيدان: الاتفاق الإستراتيجي لتطوير صناعة الكتان يعيد بناء القطاع ويعزز تنافسية المنتج المصري النائب ميشيل الجمل: توجيهات الرئيس السيسي بحماية الأطفال من استخدام السوشيال ميديا تؤكد حرصه على النشء توجيه رئاسى بتفعيل معايير الدقة والشفافية والحياد فى إجراءات قبول المستفيدين ”الرواد الرقميون” نجاح جراحة عاجلة لاستئصال الرحم وإنقاذ حياة مريضة بمستشفى منفلوط المركزي رئيس مجلس الشيوخ يلتقي قيادات صينية رفيعة في بكين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

الداخلية تداهم 8 ورش لتصنيع الأسلحة غير المرخصة

حملة امنية
حملة امنية

داهمت الداخلية 8 ورش لتصنيع الأسلحة النارية، بحملات امنية، حيث ضبطت بداخلها ( 3 بنادق غير مششخنة – 5 مسدس – 32 فرد محلى – 3 مُحدث صوت – 12 بندقية ضغط هواء – 8 خزنية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة والطلقات الصوت – أدوات وأجزاء التصنيع).

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.