بوابة الدولة
السبت 1 أغسطس 2026 07:45 صـ 16 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
انهيار منزل 4 طوابق بزفتي وقرار .. و انتشال الجثث من تحت الأنقاض روسيا .. تمديد حظر تصدير البنزين والديزل حتى مطلع 2027 روسيا تضع مؤسس تيليجرام على قائمة المطلوبين دوليا روسيا تهاجم كييف بصواريخ باليستية المستشار محمد رأفت حماد: محكمة شمال الزقازيق أول محكمة في الجمهورية تحصل على 4 شهادات أيزو دولية عنوان فرعي: محمود الشاذلى يكتب : حركة قيادات الصحه بالمحافظات ، ونقص الدواء ، ومعاناة المرضى محطات يتعين الوقوف أمامها كثيرا . النائب أحمد قورة يكتب: أين إذاعة أم كلثوم؟.. صوت مصر الذى وحّد العرب ​د. محمد الشامي يهنئ أ.د. سامي عبد العال لتعيينه عميداً لـ ”حقوق طنطا” أسعار النفط تقفز وتتجاوز 90 دولاراً للبرميل.. وخام برنت يرتفع 1.22% عند التسوية وزير السياحة: مصر حققت نموا 2% فى أعداد السائحين الوافدين من أمريكا الاتحاد الأوروبى يؤكد دعمه لمصر بعد حادث استهداف مُسيَّرة سفن فى ميناء دمياط وزيرة التضامن توجه بسرعة إنقاذ فتاتين بلا مأوى بمدينة الغردقة

الداخلية تداهم 8 ورش لتصنيع الأسلحة غير المرخصة

حملة امنية
حملة امنية

داهمت الداخلية 8 ورش لتصنيع الأسلحة النارية، بحملات امنية، حيث ضبطت بداخلها ( 3 بنادق غير مششخنة – 5 مسدس – 32 فرد محلى – 3 مُحدث صوت – 12 بندقية ضغط هواء – 8 خزنية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة والطلقات الصوت – أدوات وأجزاء التصنيع).

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.