بوابة الدولة
الجمعة 1 مايو 2026 12:44 مـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نجاح جراحة دقيقة ومعقدة لشاب يعاني من تشوهات شديدة بالعمود الفقري جامعة الأزهر محافظ أسيوط: برنامج ثقافي وفني متنوع بقصور وبيوت الثقافة احتفالًا بعيد العمال عمرو الليثي يفتح صندوق الذكريات: يوسف وهبي يؤمن بالأرواح وتواصل مع أسمهان بعد وفاتها محافظ أسيوط: ضبط 225 كيلو لحوم فاسدة و22 ألف وحدة دوائية مهربة و1500 محافظ أسيوط: قوافل طبية مجانية شاملة بالغنايم والقوصية من 4 إلى 7 مايو وزراء الاتصالات والتخطيط والمالية يبحثون التعاون لتعزيز التحول الرقمي وترتيب اتفاقيات مع شركات عالمية كبرى أزمات ياسمينا المصري وأمير عيد والحجار، مشاهد تصدرت السوشيال ميديا خلال أسبوع محافظ أسيوط: قوافل طبية مجانية شاملة بالغنايم والقوصية من 4 إلى 7 مايو برشامة” يقترب من 200 ملبرشامةيون جنيه، البوكس أوفيس للأفلام إجراءات عاجلة لإنهاء مشكلات نهايات الترع ورفع كفاءة الصرف بصان الحجر في الشرقية محافظ الغربية يوجه بإزالة 33 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية سيراميكا كليوباترا في مواجهة قوية أمام المصري بـ الدوري

سائق يقتل زميله بسلاح أبيض بسبب أولوية المرور في الدقهلية

حبس
حبس

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن التعدى على أحد الأشخاص ومقتله بالدقهلية.

بالفحص، تبين أنه تبلغ لمركز شرطة دكرنس بمديرية أمن الدقهلية، من إحدى المستشفيات، باستقبالها جثة (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة المركز)، وبها جرحين نافذين بالصدر.. بالإنتقال وسؤال والدته (ربة منزل - مقيمة بذات العنوان) إتهمت (أحد الأشخاص ، سائق مركبة توك توك"- مقيمان بدائرة المركز) بالتعدى على نجلها بالضرب وإستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزة أحدهما وإحداث إصابته التى أودت بحياته بسبب خلافات سابقة بينهم بسبب أولوية المرور.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لذات السبب ، وأرشدا عن الأداة المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.