بوابة الدولة
الأربعاء 17 يونيو 2026 01:32 مـ 1 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تراجع كبير بأسعار النفط وسط ترقب العالم لتبعات اتفاق الولايات المتحدة وإيران محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الثانى للإعدادية بنسبة نجاح 73% بورصة الدواجن تشهد استقرارا ملحوظا في أسعار اللحوم والكتاكيت خلال تعاملات الأربعاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشهد إطلاق منصة ”Startup Egypt” بلومبرج: أمريكا تستعد لإصدار إعفاءات تسمح باستئناف صادرات النفط الإيرانى رئيس هيئة التأمينات يعتذر لأصحاب المعاشات عن تأخر الصرف بسبب أزمة ”السيستم” خطاب سياسي هام لرئيس الوفد بمناسبة ثورة يونيو بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى ويعقبه إطلاق النسخة 2من وثيقة سياسة ملكية الدولة تسنيم: تسريبات بلومبرج حول نص مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا غير دقيقة رئيس لجنة الزراعة بالنواب ينتقد قرار وقف صرف الأسمدة لبعض المحاصيل البستانية النائب شعبان رأفت: إشادات قادة العالم بالرئيس السيسي رسالة ثقة دولية في الدولة المصرية قراران جمهوريان بتخصيص أراضٍ للنفع العام وإضافة 140 فدان للمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب

انهيار سوق السلاح.. ضبط 93 بندقية آلية ورشاشين في حملات أمنية خلال أسبوع

أسلحة نارية
أسلحة نارية

وجهت الداخلية حملات أمنية، استهدفت حائزي الأسلحة غير المرخصة، ونجحت في ضبط (990) قطعة سلاح نارى، أبرزها (93 بندقية آلية – 2 رشاش – 18 بندقية قناصة – 114بندقية مششخنة وغير مششخنة – 64 مسدسا – 699 فردا محليا – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 135خزينة).

كما تم ضبط (3) ورش لتصنيع الأسلحة النارية: ضبط بداخلها (3 فرد محلى – 7مسدس - بندقية غير مششخنة - أدوات وأجزاء التصنيع)، و ضبط (1780) قطعة سلاح أبيض وذلك خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education