بوابة الدولة
الجمعة 25 سبتمبر 2026 05:39 صـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
طالب يتخلص من والده طعنا داخل منزله في كفر الدوار بسبب خلافات مالية في ذكرى رحيله الـ50.. جولة خاصة لمنى الشاذلى فى شقة عبد الحليم حافظ بالزمالك سعر الدولار اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 أمام الجنيه بالبنوك محمود الشاذلى يكتب : نعـــم .. الحياه بمقادير فلانجزع . هل يواصل الانخفاض؟.. آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 إيطاليا تقر مرسوما يحدد عدد الطلاب الأجانب ويحظر النقاب في المدارس ”حقوق الإنسان اليمنية”: 150 ألف نزحوا من مناطقهم إلى تعز ومناطق أخرى نتيجة الاشتباكات أبو ريدة يشيد بمنتخب الشباب ويؤكد: الشناوى أحد أبناء الكرة المصرية المخلصين اتحاد الكرة يعلن إصابة محمد رأفت لاعب منتخب الشباب بارتجاج في المخ منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة أنجولا فى تصفيات كأس أمم أفريقيا موعد مباراة منتخب مصر للناشئين وإنجلترا في دورة الصداقة بسويسرا اليوم.. الزمالك أمام منتدى درب سلطات المغربى ببطولة العالم لكرة اليد

المشدد 10 سنوات لمتهم ووضعه على قوائم الإرهاب بتهمة الانضمام لداعش

المستشار محمد حماد
المستشار محمد حماد

قضت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار محمد حماد، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم بتهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابى، وقررت ادراج المحكوم عليه على قوائم الإرهاب.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

ووجه للمتهم العديد من التهم منها الانضمام لداعش، والالتحاق لجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد.

ونص قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 فى مادته الخامسة على "يعاقب على الشروع فى ارتكاب أى جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة".

كما نصت المادة (6) على "يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهًا لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضًا عامًا علنيًا أو غير علنى، وأيًا كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.

ويُعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد - بأية صورة ـ على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة".