بوابة الدولة
الأربعاء 17 يونيو 2026 04:00 مـ 1 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حظك اليوم الأربعاء 17 يونيو.. انفراجة عاطفية لبعض الأبراج وتحذيرات مالية ومهنية لأخرى سر «الفيتامين المنسي».. دراسة يابانية تكشف عن عنصر غذائي يحمي الدماغ ويقوي الذاكرة لدى كبار السن وزيرة الثقافة ووكيل «خارجية النواب» تبحثان استثمار الجولات الخارجية لترسيخ مكانة مصر دوليا جثمان الفنان محمد مرزبان يغادر مستشفى أبوخليفة إلى مثواه الأخير بالقاهرة الجديدة التفتيش على 14 منشأة غير مرخصة في حملة رقابية بالإسكندرية الفريق أسامة ربيع يبحث التعاون مع السفير الماليزي بالقاهرة المجلس الأعلى للجامعات يوافق على برنامج دراسات عليا بكلية علوم الحاسب والمعلومات يركز على الذكاء الاصطناعي التوليدي والطب الشرعي الرقمي والحوسبة الكمومية مونديال 2026: «كانج-إن لي» نجم في كوريا وبديل في باريس سان جرمان مدرب الأردن: قدمنا مستوى جيد أمام النمسا رغم الخسارة 1-3 99 مواجهة إفريقية أوروبية في المونديال ترسم التفوق لأبناء القارة العجوز مدرب الجزائر: ميسي استثنائي لهذا السبب.. وأهدينا الفوز للأرجنتين ميسي ومبابي وهالاند يشعلون مونديال 2026 بثلاثية النجوم في الجولة الافتتاحية

السجن والغرامة.. عقوبة تعذيب أو قتل الكلاب والقطط والحيوانات الأليفة في القانون

قطط
قطط

جرم المشرع الاعتداء على الحيوانات أو تعذيبها ووضع عقوبات مغلظة لكل من يقوم بتعذيب الحيوانات الأليفة ومنها القطط والكلاب، تصل هذه العقوبة للسجن المشدد والغرامة، ومن جانبها أكدت دار الإفتاء أن تعذيب الحيوان وسوء معاملته سبب لدخول النار .

والتعدي على الحيوانات أو تعذيبها، تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، حيث حدد قانون العقوبات في المادة رقم 355، العقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة مع الشغل وغرامة مالية لا تزيد على 200 جنيه، على كل من قتل عمدا حيوانا من دواب الجر أو الحمل أو الركوب أو أى نوع من أنواع المواشي، وكل من يقوم بسم حيوان من الحيوانات المشار إليها أو الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو حوض.

السجن المشدد عقوبة تعذيب وقتل الحيوانات الأليفة ليلا

وتنص المادة رقم 356 من ذات القانون على، أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات، ونصت المادة 357 من القانون، على عقوبة لاتزيد عن الحبس 6 أشهر مع الشغل وغرامة لا تزيد على 200 جنيه لكل من قتل عمدا أو سم الحيوانات المستأنسة أو أضر بها ضررا كبيرا، غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.

وضع الجناة تحت الملاحظة الأمنية

كما ينص القانون على وضع الجناة مرتكبي هذه الجرائم في حق الحيوانات الأليفة، تحت ملاحظة الأجهزة الأمنية مدة لا تقل عن عام أو لا تزيد عن عامين.

موضوعات متعلقة



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education