بوابة الدولة
الأحد 20 سبتمبر 2026 11:06 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: حملات تفتيشية مكثفة بأسواق الغنايم لمراجعة الأسعار والتراخيص محافظ أسيوط: استكمال رصف شارع كلية البنات ”القاعات” والمنطقة أمام موقف سيارات محافظ أسيوط يستجيب لمواطن من ذوي الهمم ويسلمه كرسيًا متحركًا كهربائيًا وزير العمل يلتقي رئيس المركزي للإحصاء لتطوير سياسات العمل والتشغيل التحالف الوطني يختتم المرحلة الثالثة من «إيد واحدة» الشاملة بقافلة أسوان محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه المعابدة المرشحة الجديدة بأبنوب .. 540 مليون جنيه و31 ألف المفتى: الشرع لا يصادم العلم الصحيح والعلم الصحيح لا يتناقض مع معطيات الوحي وكيل وزارة التعليم بأسيوط يشارك طلاب مدرسة بدر الإعدادية بديروط طابور الصباح وتحية العلم منال عوض توجه بتقييم الوضع الحالي لمراكز الوعي البيئى وإعادة تفعيلها وزيرة التضامن توجه فريق التدخل السريع بفحص شكوى لسيدة مسنة بالسويس بحضور وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية وكيل وزارة التعليم بأسيوط التعليم تمنع تكليف معلمى الحاسب بالثانوية بأعمال إضافية

السجن والغرامة.. عقوبة تعذيب أو قتل الكلاب والقطط والحيوانات الأليفة في القانون

قطط
قطط

جرم المشرع الاعتداء على الحيوانات أو تعذيبها ووضع عقوبات مغلظة لكل من يقوم بتعذيب الحيوانات الأليفة ومنها القطط والكلاب، تصل هذه العقوبة للسجن المشدد والغرامة، ومن جانبها أكدت دار الإفتاء أن تعذيب الحيوان وسوء معاملته سبب لدخول النار .

والتعدي على الحيوانات أو تعذيبها، تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، حيث حدد قانون العقوبات في المادة رقم 355، العقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة مع الشغل وغرامة مالية لا تزيد على 200 جنيه، على كل من قتل عمدا حيوانا من دواب الجر أو الحمل أو الركوب أو أى نوع من أنواع المواشي، وكل من يقوم بسم حيوان من الحيوانات المشار إليها أو الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو حوض.

السجن المشدد عقوبة تعذيب وقتل الحيوانات الأليفة ليلا

وتنص المادة رقم 356 من ذات القانون على، أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات، ونصت المادة 357 من القانون، على عقوبة لاتزيد عن الحبس 6 أشهر مع الشغل وغرامة لا تزيد على 200 جنيه لكل من قتل عمدا أو سم الحيوانات المستأنسة أو أضر بها ضررا كبيرا، غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.

وضع الجناة تحت الملاحظة الأمنية

كما ينص القانون على وضع الجناة مرتكبي هذه الجرائم في حق الحيوانات الأليفة، تحت ملاحظة الأجهزة الأمنية مدة لا تقل عن عام أو لا تزيد عن عامين.

موضوعات متعلقة