بوابة الدولة
الأحد 10 مايو 2026 10:45 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يشهدان التصفية النهائية لمسابقة دوري النجباء درجات الحرارة غدا.. أجواء حارة والأرصاد تكشف تفاصيل مهمة الرئيس السيسي ينيب كبير الياوران لحضور نهائي كأس مصر باستاد القاهرة ترامب: إيران تلاعبت بأمريكا والعالم لمدة 47 عاما.. وأوباما تخلى عن إسرائيل 129 عاماً في السوق المصرية.. إريكسون تتطلع لتوسيع أعمالها مع وزارة الاتصالات وزارة التموين تعلن نجاح موسم توريد القصب وإنتاج 665 ألف طن سكر محلى رئيس الوزراء يتابع الجهود الحكومية لتوفير المنتجات البترولية وتعزيز المخزون إزالة 32 حالة تعدٍ على مساحة 4162 متر على الاراضى الزراعية بالبحيرة وزير الدولة للإعلام يبحث مع رئيس الأكاديمية العربية سبل تطوير التعليم الإعلامي الرقمي ضمن مبادرة أطفال أصحاء الكشف على 1248 حالة بمدرسة كينج عثمان بكفر الدوار تحرير 3000 محضرً بالأسواق لإحكام الرقابة وضمان غذاء صحى وآمن بالبحيرة مصر تدين استهداف سفينة بضائع تجارية بالمياه الإقليمية لدولة قطر الشقيقة

الداخلية تضبط شخصا يظهر بسلاح نارى فى فيديو بسوهاج

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى" فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص حاملاً بندقية آلية .

بالفحص واستخدام أحدث التقنيات أمكن تحديده وتبين أنه (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (السلاح النارى الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه)، وبمواجهته قرر بأن مقطع الفيديو تم تصويره مُنذ فترة طويلة لوجود خلافات بين أنجال عمه وآخرين بذات الناحية وكان يقصد وصول المقطع إليهم لتهديدهم .

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.