بوابة الدولة
الإثنين 26 مايو 2025 02:00 صـ 27 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

اعترافات المتهم بسرقة المساكن بالقاهرة

حبس
حبس

"أرصد الشقق نهارا وأسرقها ليلا"، بهذه الكلمات اعترف لص بسرقة الشقق في القاهرة، بعدما تم القبض عليه، حيث كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة (مشغولات "ذهبية- فضية " – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة – جهاز "لاب توب") من داخل الشقة سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية "، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة ).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة المشار إليها بأسلوب "التسلق" ودلوفه من شرفة الشقة محل البلاغ والإستيلاء على المسروقات، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.


الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة


يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8464 49.9464
يورو 56.6454 56.7691
جنيه إسترلينى 67.4721 67.6224
فرنك سويسرى 60.6773 60.8212
100 ين يابانى 34.9578 35.0403
ريال سعودى 13.2899 13.3173
دينار كويتى 162.6575 163.0370
درهم اماراتى 13.5707 13.5986
اليوان الصينى 6.9410 6.9565

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5377 جنيه 5354 جنيه $108.02
سعر ذهب 22 4929 جنيه 4908 جنيه $99.02
سعر ذهب 21 4705 جنيه 4685 جنيه $94.52
سعر ذهب 18 4033 جنيه 4016 جنيه $81.01
سعر ذهب 14 3137 جنيه 3123 جنيه $63.01
سعر ذهب 12 2689 جنيه 2677 جنيه $54.01
سعر الأونصة 167248 جنيه 166537 جنيه $3359.75
الجنيه الذهب 37640 جنيه 37480 جنيه $756.13
الأونصة بالدولار 3359.75 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى