بوابة الدولة
الثلاثاء 24 يونيو 2025 10:42 صـ 27 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

المتهمان بقتل شخص وإصابة شقيقه بحدائق القبة: ”خلافات مالية السبب”

حملة امنية
حملة امنية

اعترف شخصان بقتل مواطن وإصابة شقيقه في حدائق القبة والهرب للجيزة للاختباء بها، إلا أنه تم القبض عليهما معترفان بجريمتهما، بسبب خلافات مالية.

وكشفت الداخلية ملابسات تداول خبر، متضمناً قيام شخصين بالتعدى على آخر وقتله لوجود خلافات مالية بينهم.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 الجارى، تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات، باستقبالها (شقيقين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة)، أحدهما توفى متأثراً بإصابته بجرح طعنى بالجسم والآخر مصاب بجروح قطعية بالجسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين حدوث مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول المجنى عليهما، و طرف ثان (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بذات الناحية)، لوجود خلافات مالية بينهم، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب بأسلحة بيضاء، نتج عنها وفاة شخص وإصابة الآخر.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن تحديد مكان اختبائهما لدى أحد أقاربهما بمحافظة الجيزة، وباستهدافهما تم ضبطهما وبحوزتهما (السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة )، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار اليه .

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6366 50.7366
يورو 58.0396 58.1593
جنيه إسترلينى 67.7214 67.8602
فرنك سويسرى 61.8575 62.0176
100 ين يابانى 34.2602 34.3325
ريال سعودى 13.4948 13.5236
دينار كويتى 165.2306 165.6110
درهم اماراتى 13.7873 13.8164
اليوان الصينى 7.0443 7.0589

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5503 جنيه 5480 جنيه $106.86
سعر ذهب 22 5044 جنيه 5023 جنيه $97.95
سعر ذهب 21 4815 جنيه 4795 جنيه $93.50
سعر ذهب 18 4127 جنيه 4110 جنيه $80.14
سعر ذهب 14 3210 جنيه 3197 جنيه $62.33
سعر ذهب 12 2751 جنيه 2740 جنيه $53.43
سعر الأونصة 171158 جنيه 170447 جنيه $3323.69
الجنيه الذهب 38520 جنيه 38360 جنيه $748.01
الأونصة بالدولار 3323.69 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى