بوابة الدولة
الثلاثاء 20 مايو 2025 07:18 مـ 22 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التموين: توافر وطرح السلع الغذائية في المجمعات الإستهلاكية بتخفيضات الزمالك يواصل التصعيد ضد إعلان اتصالات ويقدم شكوى لرئيس الوزراء الكشف الطبي على أكثر من ٣٠٠ مواطن وخدمات بيطرية بالبحيرة حماس: الوفد الإسرائيلى فى الدوحة لم يجر أى مفاوضات حقيقية منذ السبت الماضى مدير الإصلاح الزراعي يشهد حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالقليوبية الرئيس السيسى ورئيس الوزراء الباكستاني يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار بغزة رئيس وزراء باكستان يشكر الرئيس السيسى على جهده فى التهدئة بين الهند وباكستان وزير الاستثمار يبحث مع غرف التجارة العربية في ألمانيا فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وزير الاستثمار يبحث مع غرف التجارة العربية في ألمانيا فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري رئيس الوزراء يجتمع مع رئيس ”جيتور” العالمية لتوطين طرازات السيارات فى مصر الرئيس السيسى: مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان

مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الزراعة

المستشار أحمد سعد الدين
المستشار أحمد سعد الدين

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون الزراعة، لتغليظ عقوبة التعدي على الأراضي، في المجموع، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

تنص المادة الأولى على: يُستبدل بنص المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، النص الآتي:
مادة (156):
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدةالعقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالفومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

كما وافق المجلس على المادة الثانية والتي تنص على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8478 49.9478
يورو 56.0688 56.1863
جنيه إسترلينى 66.6216 66.7752
فرنك سويسرى 59.8054 59.9325
100 ين يابانى 34.4943 34.5659
ريال سعودى 13.2906 13.3180
دينار كويتى 162.3019 162.6804
درهم اماراتى 13.5699 13.6001
اليوان الصينى 6.9045 6.9185

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5246 جنيه 5223 جنيه $105.53
سعر ذهب 22 4809 جنيه 4788 جنيه $96.73
سعر ذهب 21 4590 جنيه 4570 جنيه $92.34
سعر ذهب 18 3934 جنيه 3917 جنيه $79.15
سعر ذهب 14 3060 جنيه 3047 جنيه $61.56
سعر ذهب 12 2623 جنيه 2611 جنيه $52.76
سعر الأونصة 163160 جنيه 162449 جنيه $3282.31
الجنيه الذهب 36720 جنيه 36560 جنيه $738.70
الأونصة بالدولار 3282.31 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى