بوابة الدولة
الأحد 13 سبتمبر 2026 12:33 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سعر الأسمنت اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026 استقرار الأسعار توقعات أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026.. هل يعود عيار 21 للصعود؟ انتظام الدراسة بالمدارس والمديريات توجه بمتابعة حضور الطلاب بالعام الجديد الرئيس السيسى: مصر تثمن جهود الهند فى تعزيز التعاون بين دول البريكس وشركائها النائب أحمد قورة: الرئيس السيسي يقود تحركا مصريا فاعلا داخل بريكس لتعزيز الاقتصاد والشراكات الدولية ترامب .. كندا وإيران يقفان ضد أمريكا مركز المناخ يحذر مزارعي المحاصيل الصيفية المتأخرة مع بدء انكسار الحرارة «كلنا أبطال».. يوم استثنائي لأبناء ذوي الهمم بالأهلي الشيخ زايد يجمع الرياضة والفرحة والدمج محسب أمام «العالم غدا»: انضمام مصر لـ«بريكس» يعزز موقعها على خريطة التجارة العالمية ليلى علوى بإطلالة أبيض وأسود فى بيروت والجمهور يغازل أناقتها منه شلبى وهنا الزاهد تبدآن تصوير «سلايف النينجا» كارولين عزمى تخطف الأنظار فى ختام مهرجان فينيسيا

مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الزراعة

المستشار أحمد سعد الدين
المستشار أحمد سعد الدين

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون الزراعة، لتغليظ عقوبة التعدي على الأراضي، في المجموع، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

تنص المادة الأولى على: يُستبدل بنص المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، النص الآتي:
مادة (156):
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدةالعقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالفومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

كما وافق المجلس على المادة الثانية والتي تنص على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.