بوابة الدولة
الأحد 10 مايو 2026 03:52 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب علاء الحديوى: زيارة الرئيس الفرنسى للاسكندرية تؤكد نجاح الرئيس السيسي في تعزيز مكانة مصر الدولية نشاط مكثف لرئيس مركز الابراهيمة بمحافظة الشرقية نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يشهد فعاليات اليوم العلمي بكلية طب البنات بأسيوط وزير التموين يتابع موسم توريد القمح والاستعداد لعيد الأضحى وزير التعليم العالي يفتتح مشروعات صحية بجامعة الإسكندرية بتكلفة 632 مليون جنيه ( صور ) سلامة الغذاء: 230 ألف طن صادرات غذائية خلال أسبوع وإيطاليا أكبر الأسواق المستقبلة مناقشات هامة حول نفقة المطلقة بالنواب.. وبنك ناصر: تصرف بأحكام قضائية من 2014 سعيد حساسين : جولة ماكرون في الإسكندرية تعكس تحول مصر إلى مركز إقليمي للشراكات الدولية إطلاق دبلومات مهنية جديدة بمدينة زويل لتأهيل الكفاءات المستقبلية، تعرف عليها NTI يحتفل بتخريج 1627 متدربًا من الدفعة السابعة لبرنامج سفراء الذكاء الاصطناعي البنك الأهلي يحصد الدرع العام للبوتشيا.. وتتويج أبطال الجمهورية للزوجي والفرق 20 صورة ترصد نتائج زيارة ماكرون للإسكندرية ولقاء السيسي

مجلس الوزراء يوافق على منح حوافز استثمارية للمشروعات الصناعية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ونص مشروع القانون على أن " تُؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات".

وتمت إضافة مادة جديدة تقرر منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها، حافزًا استثماريًا لا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، ويختص الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز التي نص عليها مشروع القانون.

ونص مشروع القانون على أن تلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز الاستثماري خلال 45 يومًا من تاريخ نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي السنوي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي فى الاول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.

ويشترط لمنح الحافز أن يعتمد المشروع الاستثمارى، أو توسعاته بحسب الأحوال، فى تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% من تكلفته على الاقل، وأن يبدأ انتاجه خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون، مع جواز مد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء، وبناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الصناعة ووزير المالية.

كما تم النص على أن يُصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص، والوزير المعني بشئون الصناعة، ووزير المالية، قراراً يتضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه في مشروع هذا القانون، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز.

موضوعات متعلقة