بوابة الدولة
الثلاثاء 1 يوليو 2025 12:01 مـ 5 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

تعرف على رسوم تراخيص النقل النهرى بعد إقرار ها من البرلمان

المستشار الدكتور  حنفى جبالى
المستشار الدكتور حنفى جبالى

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال الجلسة العامة على المادة الـ13 من مشروع قانون النقل النهري، والتي تنص على :"مع مراعاة أحكام القانون رقم (202) لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، تحدد الهيئة المواصفات والشروط الخاصة المتطلبة فى الوحدات التى تنقل أنواعًا معينة من البضائع أو المهمات أو المواد الخطرة أو الملوثة للبيئة أو التى تقوم بخدمة خاصة أو التى تستخدم فى أغراض السياحة، ويصدر بها قرار من الوزير المختص يتم نشره فى الوقائع المصرية، مع إعفاء الوحدات الشرطية النهرية من التراخيص والرسوم المقررة لها.

كما أقر المادة 14 بعد الموافقة على ادخل تعديلات على البند الـ8 من المادة، وجاءت التعديلات من النائب إيهاب الطماوي إذ طالب باستبدال كلمة رسم مقابل الاستشارات الفنية بدلا من كلمة خدمات تقدم للغير".

وهو الأمر الذى أيده رئيس مجلس النواب مشيرا إلي أن كلمة "خدمات تقدم للغير" تتضمن شبهة عدم الدستورية" وتم التصويت على المقترح ليوافق مجلس النواب على المادة بعد إجراء التعديل وجاء نصها كالتالي :"تُحصَّل الهيئة الرسوم الأتية:

1) رسم فحص بدن الوحدات النهرية:

أ‌- الوحدات السياحية العائمة الآلية، وغير الآلية المتحركة، والثابتة، والذهبيات، بحد أقصى (20000) جنيه.

أ‌- وحدات النزهة الخاصة، والتاكسى النهرى، بحد أقصى (10000) جنيه.

ج‌- وحدات نقل الركاب، والنزهة العامة، بحد أقصى (1000) جنيه.

د‌- وحدات الأبحاث والخدمة العامة، بحد أقصى (700) جنيه.

ه‌- وحدات نقل البضائع، بحد أقصى (5000) جنيه.

و‌- العبارات، بحد أقصى (5000) جنيه.

ز‌- الجرارات والدفاعات (بدون عنابر شحن)، والأوناش العائمة، والوحدات النهرية غير الآلية، بحد أقصى (1000) جنيه.

2- رسوم فحص الآلات المسيرة أو المولدات: 2ج/حصان، وبحد أقصى (5000) جنيه.

3- رسم الحمولة السنوى: بواقع جنيه واحد لكل طن حمولة (حجمى / وزنى) من الحمولة الفعلية المثبتة بترخيص الوحدة أيهما أكبر، أو جنيه واحد لكل حصان بالنسبة للقاطرات والدفاعات التى ليس بها عنابر شحن، على أن يتم سداد رسوم الحمولة مقدماً لمدة الترخيص.

4- رسم تكسير الوحدات: بحد أقصى (10000) جنيه لمرة واحدة.

5- رسوم ترخيص المراسى، على النحو التالى:

أ‌- أ‌- المراسى المخصصة للأغراض السياحية والترفيهية: بحد أقصى (50) جنيهًا للمتر المربع، عند الترخيص لأول مرة، وبحد أقصى (25) جنيهاً للمتر المربع سنوياً عند التجديد.

ب‌- المراسى المخصصة لأغراض نقل الركاب بحد أقصى (20) جنيهًا للمتر المربع عند الترخيص لأول مرة، وبحد أقصى (10) جنيهات للمتر المربع سنوياً عند التجديد.

6- رسوم ترخيص الموانئ: بحد أقصى (10) جنيهات للمتر المربع عند الترخيص لأول مرة، وبحد أقصى (5) جنيهات للمتر المربع عند التجديد سنوياً.

7- رسوم الوحدات النهرية السياحية: بحد أقصى (10) جنيهات للطن الحجمى سنوياً.

8- رسم مقابل استشارات : بحد أقصى (3) ملايين جنيه.

ويتم تحصيل هذه الرسوم بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.5476 49.6476
يورو 58.0897 58.2168
جنيه إسترلينى 67.8902 68.0322
فرنك سويسرى 62.1521 62.3088
100 ين يابانى 34.3294 34.4011
ريال سعودى 13.2106 13.2387
دينار كويتى 162.0369 162.4436
درهم اماراتى 13.4893 13.5184
اليوان الصينى 6.9152 6.9299

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5309 جنيه 5286 جنيه $107.27
سعر ذهب 22 4866 جنيه 4845 جنيه $98.33
سعر ذهب 21 4645 جنيه 4625 جنيه $93.86
سعر ذهب 18 3981 جنيه 3964 جنيه $80.45
سعر ذهب 14 3097 جنيه 3083 جنيه $62.57
سعر ذهب 12 2654 جنيه 2643 جنيه $53.63
سعر الأونصة 165115 جنيه 164404 جنيه $3336.34
الجنيه الذهب 37160 جنيه 37000 جنيه $750.86
الأونصة بالدولار 3336.34 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى