بوابة الدولة
الأحد 26 أكتوبر 2025 04:20 مـ 4 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

تعرف على رسوم تراخيص النقل النهرى بعد إقرار ها من البرلمان

المستشار الدكتور  حنفى جبالى
المستشار الدكتور حنفى جبالى

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال الجلسة العامة على المادة الـ13 من مشروع قانون النقل النهري، والتي تنص على :"مع مراعاة أحكام القانون رقم (202) لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، تحدد الهيئة المواصفات والشروط الخاصة المتطلبة فى الوحدات التى تنقل أنواعًا معينة من البضائع أو المهمات أو المواد الخطرة أو الملوثة للبيئة أو التى تقوم بخدمة خاصة أو التى تستخدم فى أغراض السياحة، ويصدر بها قرار من الوزير المختص يتم نشره فى الوقائع المصرية، مع إعفاء الوحدات الشرطية النهرية من التراخيص والرسوم المقررة لها.

كما أقر المادة 14 بعد الموافقة على ادخل تعديلات على البند الـ8 من المادة، وجاءت التعديلات من النائب إيهاب الطماوي إذ طالب باستبدال كلمة رسم مقابل الاستشارات الفنية بدلا من كلمة خدمات تقدم للغير".

وهو الأمر الذى أيده رئيس مجلس النواب مشيرا إلي أن كلمة "خدمات تقدم للغير" تتضمن شبهة عدم الدستورية" وتم التصويت على المقترح ليوافق مجلس النواب على المادة بعد إجراء التعديل وجاء نصها كالتالي :"تُحصَّل الهيئة الرسوم الأتية:

1) رسم فحص بدن الوحدات النهرية:

أ‌- الوحدات السياحية العائمة الآلية، وغير الآلية المتحركة، والثابتة، والذهبيات، بحد أقصى (20000) جنيه.

أ‌- وحدات النزهة الخاصة، والتاكسى النهرى، بحد أقصى (10000) جنيه.

ج‌- وحدات نقل الركاب، والنزهة العامة، بحد أقصى (1000) جنيه.

د‌- وحدات الأبحاث والخدمة العامة، بحد أقصى (700) جنيه.

ه‌- وحدات نقل البضائع، بحد أقصى (5000) جنيه.

و‌- العبارات، بحد أقصى (5000) جنيه.

ز‌- الجرارات والدفاعات (بدون عنابر شحن)، والأوناش العائمة، والوحدات النهرية غير الآلية، بحد أقصى (1000) جنيه.

2- رسوم فحص الآلات المسيرة أو المولدات: 2ج/حصان، وبحد أقصى (5000) جنيه.

3- رسم الحمولة السنوى: بواقع جنيه واحد لكل طن حمولة (حجمى / وزنى) من الحمولة الفعلية المثبتة بترخيص الوحدة أيهما أكبر، أو جنيه واحد لكل حصان بالنسبة للقاطرات والدفاعات التى ليس بها عنابر شحن، على أن يتم سداد رسوم الحمولة مقدماً لمدة الترخيص.

4- رسم تكسير الوحدات: بحد أقصى (10000) جنيه لمرة واحدة.

5- رسوم ترخيص المراسى، على النحو التالى:

أ‌- أ‌- المراسى المخصصة للأغراض السياحية والترفيهية: بحد أقصى (50) جنيهًا للمتر المربع، عند الترخيص لأول مرة، وبحد أقصى (25) جنيهاً للمتر المربع سنوياً عند التجديد.

ب‌- المراسى المخصصة لأغراض نقل الركاب بحد أقصى (20) جنيهًا للمتر المربع عند الترخيص لأول مرة، وبحد أقصى (10) جنيهات للمتر المربع سنوياً عند التجديد.

6- رسوم ترخيص الموانئ: بحد أقصى (10) جنيهات للمتر المربع عند الترخيص لأول مرة، وبحد أقصى (5) جنيهات للمتر المربع عند التجديد سنوياً.

7- رسوم الوحدات النهرية السياحية: بحد أقصى (10) جنيهات للطن الحجمى سنوياً.

8- رسم مقابل استشارات : بحد أقصى (3) ملايين جنيه.

ويتم تحصيل هذه الرسوم بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4714 47.5714
يورو 55.1855 55.3113
جنيه إسترلينى 63.1797 63.3509
فرنك سويسرى 59.6375 59.8082
100 ين يابانى 31.0494 31.1229
ريال سعودى 12.6570 12.6847
دينار كويتى 154.8166 155.1934
درهم اماراتى 12.9248 12.9538
اليوان الصينى 6.6655 6.6803

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6320 جنيه 6285 جنيه $132.22
سعر ذهب 22 5795 جنيه 5760 جنيه $121.20
سعر ذهب 21 5530 جنيه 5500 جنيه $115.69
سعر ذهب 18 4740 جنيه 4715 جنيه $99.16
سعر ذهب 14 3685 جنيه 3665 جنيه $77.13
سعر ذهب 12 3160 جنيه 3145 جنيه $66.11
سعر الأونصة 196575 جنيه 195510 جنيه $4112.35
الجنيه الذهب 44240 جنيه 44000 جنيه $925.51
الأونصة بالدولار 4112.35 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى