بوابة الدولة
الجمعة 1 مايو 2026 11:51 صـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الغربية يوجه بإزالة 33 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية سيراميكا كليوباترا في مواجهة قوية أمام المصري بـ الدوري محافظ الجيزة يهنئ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال وزير التعليم العالي يستقبل رئيس جامعة هيروشيما اليابانية لبحث تعزيز التعاون التعليمي والبحثي محافظ أسيوط يتابع توفير الأجهزة التكنولوجية لتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية المستشار محمد سليم : يشيد بقرارات السيسي الداعمة للعمال ويؤكد: رؤية رئاسية تعزز الحماية الاجتماعية محافظ أسيوط يوجه برفع درجة الاستعداد لانطلاق الموجة الـ29 غدًا السبت الوادي الجديد.. حصاد 112 ألف فدان قمح والتوريد مستمر للصوامع الأرصاد: ذروة الموجة الحارة غدا.. أمطار وانخفاض حاد بالحرارة الأحد بيطري الغربية: تحصين 69 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع موعد مباراة الزمالك والأهلي والقناة الناقلة ومعلقين سوبر وزير الزراعة يعلن تقدم الصادرات الزراعية المصرية الى 3.7 مليون طن منذ بداية العام وحتى الآن

الداخلية تضبط 67 بندقية آلية ورشاش فى مداهمات أمنية

حملة امنية
حملة امنية

داهمت الداخلية أوكار الأسلحة النارية غير المرخصة، حيث نجحت في ضبط (862) قطعة سلاح نارى أبرزها (67 بندقية آلية –رشاش– 113 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 51 مسدس – 630 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 85 خزينة) وضبط (3) ورش لتصنيع الأسلحة النارية: ضبط بداخلها (11 فرد محلى – 11 مسدس – 15 مسدس صوت – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - أدوات وأجزاء التصنيع) وضبط (1660) قطعة سلاح أبيض وذلك خلال أسبوع.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.