بوابة الدولة
السبت 5 يوليو 2025 12:39 مـ 9 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بورسعيد تحتضن ختام مبادرة ”أحلام الأجيال” لدمج كبار السن والأبناء بدور الرعاية صحة غزة: أزمة الوقود تُفاقم حالة الاستنزاف الشديدة للمنظومة الصحية وظائف أمن فى المترو برواتب تصل لـ10 آلاف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. الإعلان خلال أيام بعد انتهاء تجميع الدرجات الفصائل الفلسطينية تكشف تفاصيل تدمير دبابات إسرائيلية وقتل جنودها فى غزة غدا.. رئيس الوزراء يشارك فى قمة مجموعة ”بريكس” نيابة عن الرئيس عقيلة صالح: نقدّر دور الرئيس السيسى والأجهزة المصرية فى دعم وحدة ليبيا وتماسك مؤسساتها الوطنية الرئيس السيسى: استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من استقرار مصر ومهتمون بإعادة إعمارها الرئيس السيسى يؤكد على أهمية الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها الرئيس السيسى يستقبل المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى بوستر فيلم «الشاطر» لـ أمير كرارة يكشف عن اقتراب عرضه في السينمات عمرو دياب يتصدر الترند لليوم الثالث بأغنيته «حبيبتي ملاك» و«قفلتي اللعبة»

الداخلية تعيد 38 سيارة مبلغ بسرقتها في حملات أمنية

سرقة
سرقة

وجهت وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة استهدفت لصوص السيارات، ونجحت في حملات على مستوى الجمهورةي في إعادة (38) سيارات مُبلغ بسرقتها.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.2937 49.3937
يورو 57.9891 58.1166
جنيه إسترلينى 67.5718 67.7287
فرنك سويسرى 62.1846 62.3186
100 ين يابانى 34.2341 34.3083
ريال سعودى 13.1439 13.1713
دينار كويتى 161.4758 161.8829
درهم اماراتى 13.4195 13.4485
اليوان الصينى 6.8760 6.8905

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5297 جنيه 5274 جنيه $107.30
سعر ذهب 22 4856 جنيه 4835 جنيه $98.36
سعر ذهب 21 4635 جنيه 4615 جنيه $93.89
سعر ذهب 18 3973 جنيه 3956 جنيه $80.48
سعر ذهب 14 3090 جنيه 3077 جنيه $62.59
سعر ذهب 12 2649 جنيه 2637 جنيه $53.65
سعر الأونصة 164760 جنيه 164049 جنيه $3337.56
الجنيه الذهب 37080 جنيه 36920 جنيه $751.13
الأونصة بالدولار 3337.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى