بوابة الدولة
الإثنين 14 سبتمبر 2026 05:32 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
موقف محمود بنتايك مع قيادة الزمالك أمام غزل المحلة جولد بيليون: الذهب في مصر يترقب كسر مستوى 6250 جنيها مع تصاعد الضغوط العالمية جامعة القاهرة تتأهل بمشروعين إلى نهائيات ” تحدي الابتكار الرقمي 2026” في مجال الزراعة الذكية. وزيرا التضامن والشباب يشهدان المؤتمر الصحفي للألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص – القاهرة 2026 منتخب كرة اليد على الكراسي المتحركة يتتوجه إلى إسبانيا للمشاركة في بطولة العالم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يتابع خطة إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية سعر الحديد اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026 تعرف على مختلف الأسعار رئيس الوزراء: حظر قطع الأشجار نهائياً إلا بالعودة إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة وزيرا التضامن والرياضة يشهدان المؤتمر الصحفي للألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص رئيس الوزراء يوجه المحافظين بالتوسع فى إقامة المعارض خلال المواسم والأعياد تخفيضات تصل إلى 343 ألف جنيه.. اعرف أبرز سيارات تراجعت أسعارها في السوق المصري الأعلى للإعلام: دان آدم زوجة حسام حسن من الظهور في الإعلام

الداخلية تعيد 38 سيارة مبلغ بسرقتها في حملات أمنية

سرقة
سرقة

وجهت وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة استهدفت لصوص السيارات، ونجحت في حملات على مستوى الجمهورةي في إعادة (38) سيارات مُبلغ بسرقتها.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.