بوابة الدولة
الأحد 13 سبتمبر 2026 06:27 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الزراعة ومحافظ البحيرة يشاركان المزارعين حصاد الذرة بأبو المطامير في عيد الفلاح الـ 74 محافظ الشرقية يفتتح مدرسة سميرة عبد العزيز بمركز ههيا رئيس بعثة شباب اليد: المنتخب قدم ملحمة والتتويج بالأمم الإفريقية عن جدارة قرار جديد من معتمد جمال في الزمالك قبل مواجهة المحلة بالدوري الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كوكا الشيخ محمود عبد الحكم.. صوت قرآني خالد في ذاكرة دولة التلاوة المصرية مدير مدرسة بالجيزة يرتدى زى تلاميذه ويشاركهم يومهم الدراسى عمرو عثمان يستعرض جهود صندوق مكافحة الإدمان في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات وفد الرياضة الجامعية الإفريقية يزور المتحف المصري الكبير والأهرامات على هامش «القاهرة 2026» متولي عمر يكتب من قلب شربين.. خضير يوجه رسالة للعالم: مصر أولًا وأمنها القومي خط أحمر تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد فى البنوك بعد شهر من الأزمة.. البورصة تمحو أثر مخالفة 5 آلاف سهم لـ”جو جرين”

الداخلية تداهم بؤرة إجرامية بأسيوط وتضبط 20 قطعة سلاح نارى

حملة امنية
حملة امنية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية، استهدفت دائرة مركز شرطة البدارى بمحافظة أسيوط أسفرت جهودها عن ضبط 20 قطعة سلاح نارى، عبارة عن (8 بنادق آلية- 5 بنادق خرطوش- 7 فرد محلى - عدد من الطلقات النارية)، بحوزة 16 متهم "من بينهم 7 لهم معلومات جنائية".

ونجحت الجهود في ضبط 7 قضايا إتجار وتعاطى فى المواد المخدرة، ضبط خلالها كميات متنوعة من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بإجمالى 7 متهمين "من بينهم 5 لهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 523 حكما متنوعا.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.