بوابة الدولة
الإثنين 30 يونيو 2025 11:37 مـ 4 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هادى رياض مدافع بتروجت مطلوب فى مودرن سبورت محمد يوسف: الأهلى ينوى تعديل عقود عدد من لاعبيه.. إمام عاشور على رأسهم الأهلى: لا نية للتفريط فى أفشة والشحات والثنائى من اللاعبين المخلصين التضامن الاجتماعي والعمل تنهيان إجراءات صرف وتسليم التعويضات لضحايا ومصابي حادث طريق أشمون التضامن والعمل تنهيان إجراءات صرف وتسليم التعويضات لضحايا ومصابي حادث الطريق الإقليمي النائب أحمد قورة : الرئيس السيسي انتصر لإرادة الشعب في 30 يونيو وأنقذ الدولة من مصير مجهول عماد سليمان يقترب من قيادة الإسماعيلى مؤقتا لحين تعيين مدرب جديد الزمالك يوجه الشكر للجهازين الفنى والطبى ومدير الكرة الاتصالات تنظم ندوة لحماية المواطنين من مخاطر الإنترنت بالقليوبية ”إيتيدا” تطلق تدريب InnovEgypt لدعم الإبداع وريادة الأعمال للشباب باكستان: الكارثة الإنسانية التي تشهدها غزة تنافي وتتجاوز قدرتنا على استيعابها الأهلى يعلن تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين فى الموسم الجديد

الداخلية تضبط 72 قطعة سلاح نارى و271 قضية مخدرات

حملة امنية
حملة امنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (72) قطعة سلاح نارى ، (271) قضية مخدرات وتنفيذ (47187) حكما قضائيا متنوعا.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.5476 49.6476
يورو 58.0897 58.2168
جنيه إسترلينى 67.8902 68.0322
فرنك سويسرى 62.1521 62.3088
100 ين يابانى 34.3294 34.4011
ريال سعودى 13.2106 13.2387
دينار كويتى 162.0369 162.4436
درهم اماراتى 13.4893 13.5184
اليوان الصينى 6.9152 6.9299

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5280 جنيه 5251 جنيه $106.28
سعر ذهب 22 4840 جنيه 4814 جنيه $97.43
سعر ذهب 21 4620 جنيه 4595 جنيه $93.00
سعر ذهب 18 3960 جنيه 3939 جنيه $79.71
سعر ذهب 14 3080 جنيه 3063 جنيه $62.00
سعر ذهب 12 2640 جنيه 2626 جنيه $53.14
سعر الأونصة 164226 جنيه 163338 جنيه $3305.79
الجنيه الذهب 36960 جنيه 36760 جنيه $743.98
الأونصة بالدولار 3305.79 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى