بوابة الدولة
الخميس 30 يوليو 2026 12:18 مـ 14 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التعليم العالى تغلق 4 كيانات وهمية بمحافظتى القاهرة والإسكندرية دراسة من ”إندرايف” تكشف أبرز أنماط التوصيل في مصر خلال النصف الأول من 2026 الكاتب الصحفي سمير دسوقي يكتب: ناصر ومنتصر.. والوطني يكسب غرفة الأخشاب والأثاث تضع خطة تدريبية جديدة لتعزيز القدرة التصديرية قطع المياه 8 ساعات عن بعض مناطق الهرم وفيصل غدا تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددى السريع خلال أيام على الطريق الدائرى وزير الزراعة: إجمالى تمويلات المشروع تتخطى 11,4 مليار جنيه جهاز تنظيم الإعلانات يبحث استخدام الطاقة المتجددة بإنارة اللوحات الإعلانية على الطرق اعرف أماكن سحب كراسات التقديم بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية للعام الجديد مواعيد تحديث بيانات بطاقات التموين المتوقفة بمكاتب البريد ​النائب علاء عبد النبي: شائعات حادث دمياط ”حرب مكشوفة”.. ووعي المصريين يكسر مخططات الشر وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعقد اجتماعا مع محافظ الشرقية لمتابعة الوضع الراهن لمنظومة المخلفات

الداخلية تضبط 72 قطعة سلاح نارى و271 قضية مخدرات

حملة امنية
حملة امنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (72) قطعة سلاح نارى ، (271) قضية مخدرات وتنفيذ (47187) حكما قضائيا متنوعا.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.