بوابة الدولة
الأحد 29 يونيو 2025 02:18 مـ 3 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

اعترافات لصوص السيارات فى القاهرة

حملة امنية
حملة امنية

"نسرقها ونغير لونها"، بهذه الكلمات اعترف لصوص يسرقون السيارات في القاهرة، عن طريق توصيل الأسلاك، حيث كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من صاحب معرض سيارات بدائرة قسم شرطة السلام أول، بقيام 3 أشخاص بعرض سيارة للبيع بثمن لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية ويشتبه فى كونها من متحصلات واقعة سرقة.

بالانتقال أمكن ضبط 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزتهم سيارة "فان" ، وبالفحص تبين أنها مُبلغ بسرقتها، وبمواجهتهم أقروا بشراء السيارة من (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) مقابل مبلغ مالى، وأضافوا بعلمهم بأنها من متحصلات واقعة سرقة وعقب ذلك قاموا بالإستعانة بعامل مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس"له معلومات جنائية") لتغيير لون السيارة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخيران، وبمواجهة الأول بأقوال المتهمين أيدها وإعترف بسرقة السيارة بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وبمواجهة الثانى أقر بقيامه بتغيير لون السيارة ، ونفى علمه بأنها متحصلات واقعة سرقة.. بإستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة وإتهمهما بالسرقة.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8591 49.9586
يورو 57.8815 58.0069
جنيه إسترلينى 67.8832 68.0236
فرنك سويسرى 61.8216 61.9833
100 ين يابانى 34.2157 34.2934
ريال سعودى 13.2936 13.3209
دينار كويتى 163.0076 163.3861
درهم اماراتى 13.5749 13.6049
اليوان الصينى 6.9496 6.9643

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5269 جنيه 5246 جنيه $105.26
سعر ذهب 22 4830 جنيه 4809 جنيه $96.49
سعر ذهب 21 4610 جنيه 4590 جنيه $92.10
سعر ذهب 18 3951 جنيه 3934 جنيه $78.94
سعر ذهب 14 3073 جنيه 3060 جنيه $61.40
سعر ذهب 12 2634 جنيه 2623 جنيه $52.63
سعر الأونصة 163871 جنيه 163160 جنيه $3273.86
الجنيه الذهب 36880 جنيه 36720 جنيه $736.80
الأونصة بالدولار 3273.86 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى