بوابة الدولة
الخميس 5 نوفمبر 2026 03:00 صـ 23 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمد إبراهيم يغيب عن الزمالك أمام مصر للتأمين في كأس مصر النائب محسن حتة : فاعليات مستقبل وطن ترجمة لجهود الرئيس السيسي وهدفها خدمة الوطن والمواطن محمود مسلم: الانتخابات الأمريكية تكشف تراجع نفوذ ترامب وتصاعد رفض سياسات إسرائيل مياه الشرقية:اجراء ابحاث ل٤٠اسرة من الاولى بالرعاية لتوصيل المياه مجانا رئيس الأكاديمية العربية يلتقي وزير النقل الفلسطيني ويؤكد دعم الأكاديمية للشعب الفلسطيني إثيوبيا تطالب 6 دبلوماسيين سودانيين بمغادرة أراضيها رئيسة سلوفينيا: تعهدتُ مع فخامة الرئيس السيسي بمواصلة رفع الصوت دفاعاً عن فلسطين الأعلى للإعلام يحذف فيديو مصرع فتاة مترو الأنفاق ويحذر من تداوله معهد الاتصالات ونايل سات يتعاون لتأهيل الكوادر الفنية وبناء القدرات الرقمية للعاملين رئيس الوفد وقيادات الحزب يقدمون واجب العزاء في وفاة المحاسب محمد حلمي سويلم عضو الهيئة العليا سلطة الطيران المدني تطور مكافحة حرائق الطائرات بثلاثة مطارات مصرية وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب مصر مواليد 2009 بعد التتويج بلقب كأس الخليج للناشئين

البحوث الإسلامية: للمطلقة نفقة متعة بدون حد أقصى والاستفادة من سعيها مع زوجها

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

أقر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف حق المطلقة في الحصول على متعة بدون حد أقصى، وأن تستفيد المطلقة من سعيها مع زوجها وأن مقدار تلك الاستفادة يكون بما تقدمه من جهد في خدمة الأسرة، وجواز فرض وثيقة تأمين تكافلي من خطر الطلاق أو زواج الأبناء أو الوفاة وأن تستحق مبلغ التأمين في أقرب الآجال.

كان فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وجه لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية إلى دراسة استفسارات قدمها مؤسسا مبادرة "معا لحماية الأسرة المصرية" كل من الدكتورة إنجي فايد، كبير الباحثين بوزارة الآثار، والمدير السابق للتنمية الثقافية الأسرية، والدكتور حسام لطفي، أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة بني سويف عقب لقائهما بفضيلة الإمام الأكبر، كما وجه ــ فضيلته ــ بدعوة بعض المستشارين وأساتذة القانون للاستماع إلى آرائهم في هذه الاستفسارات التي تتعلق بموضوعات "فقه الكد والسعاية وحق المطلقة في نفقة شهرية حتى زواجها أو وفاتها ونفقة المتعة وفرض وثيقة تأمين تكافلي من خطر الطلاق" ووضعت اللجنة بعد اجتماعها توصيات أقرها مجمع البحوث الإسلامية.

وفيما يتعلق بالأساس الشرعي لحصول المرأة المطلقة على نفقة متعة بدون حد أقصى، قرر المجمع أنه لا يوجد في التشريع الإسلامي ما يمنع حصول المرأة المطلقة على متعة بدون حد أقصى، لعموم قول الله تعالي: "ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين" (البقرة) 236 وقالت اللجنة: "جاء الأمر بها مطلقا غير محدد، لكن هذا الطلاق محكوم بحالة الزوج يسرا أو عسرا، ومن ثم سيكون ذلك مأخوذا في الاعتبار حتى لا يؤول الأمر إلى متعة لا يمكن تحصيلها".

وردا على استفسار حول الأساس الشرعي لفقه الكد والسعاية لصالح المطلقة أو المتوفى عنها زوجها التي تشارك بالمال أو العمل في نماء ثروة الزوج أثناء قيام العلاقة الزوجية وهل يوجد مدخل لاستفادة المطلقة من سعيها مع زوجها بما تقدمه من جهد في خدمة الأسرة، أكد مجمع البحوث الإسلامية على ما انتهى إليه مؤتمر الزهر لللتجديد في الفكر الديني المنعقد في 28 يناير 2020 في توصيته رقم (29) وذلك فيما انتهت إليه من تقرير مشروعية حق الكد والسعاية للزوجة ولكل من تسبب من أفراد الأسرة في تنمية ثروة الأسرة بماله أو مجهوده وكده وسعيه وتوصي بإعداد الآليات الملائمة لتنفيذ تلك التوصية من أهل الاختصاص بما يراعي المآلات وفقه الواقع.

وردا على استفسار حول الأساس الشرعي لفرض وثيقة تأمين إجباري من خطر الطلاق أو زواج الأبناء أو الوفاة بحيث تستحق مبلغ التأمين في أقرب هذه الآجال، قرر المجمع أنه لا مانع من صياغة وثيقة تأمين تكافلي من خطر الطلاق أو زواج الأبناء أو الوفاة بحيث تستحق المطلقة أو المتوفى عنها زوجها مبلغ التأمين في أقرب الآجال، على أساس أن هذا النوع من التأمين يمثل تطبيقا معاصرا لمبدأ التعاون على البر والتقوى المأمور به في قوله تعالى: "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" (المائدة 2).

موضوعات متعلقة