بوابة الدولة
الأربعاء 28 أكتوبر 2026 11:24 مـ 16 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأهلي يعلن قائمة مباراة مودرن سبورت في الدوري الممتاز محاضرة .. للمصور العالمي المكسيكي أنطونيو توروك الأحد المقبل ضبط 2 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالنوبارية رئيس جامعة بورسعيد يهنئ أسرة الجامعة باعتماد المستشفى الجامعي محافظ القاهرة ورئيس جامعة العاصمة يتفقدان مشروعات تطوير هندسة المطرية ويستعرضان نماذج طلابية مبتكرة نتنياهو يسعى لتفكيك معسكر آيزنكوت وضم بينيت.. ويستعد لاحتمال انتخابات جديدة رئيس الوزراء يصدر قرارا بضم ممثل عن وزارة النقل للجنة الوطنية لمنع الهجرة غير الشرعية اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ونظيره اليونانى للتنسيق حيال القضايا الإقليمية فخامة الرئيس السيسي يصل قصر الكرملين كل ما تريد معرفته عن موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة بعثة منتخب التجديف الشاطئي تغادر إلى داكار للمشاركة في أولمبياد الشباب مصر تعرب عن خالص تعازيها لمملكة إسبانيا في ضحايا حادث القطار الذي وقع قرب بلدة أوردا

الداخلية تتصدى للمجرمين وتكشف غموض 81 جريمة سرقة وقتل

حملة امنية
حملة امنية

نجحت الداخلية في كشف غموض (81) حادثا متنوعا، أبرزها (حريق عمد – قتل – سرقة بالإكراه – انتحال صفة)، وتم ضبط مرتكبيها، بإجمالى (120) متهما.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة، بين جرائم القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام، إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.