بوابة الدولة
الأربعاء 29 يوليو 2026 09:14 مـ 13 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
قبل موعد تنسيق الجامعات ...10 أخطاء يقع فيها أولياء الأمور رفع تراكمات القمامة من سلم الدائرى بحى الهرم استجابة للشكاوى الحكم بالإعدام على المتهم بقتل تاجر أخشاب لسرقته بالبحيرة إيهاب فهمي لطلاب الثانوية العامة: ”قدراتنا هي اللي بتفرق مش بس الكلية” التزاما بدعم الإصلاح الاقتصادى.. الاتحاد الأوروبى يصرف 1.5 مليار يورو لمصر الرئيس السيسى يؤكد لـ تبون تضامن مصر الكامل مع الجزائر فى مواجهة الحرائق 7 رؤساء دول ووزراء يتنافسون على منصب الأمين العام للأمم المتحدة في انتخابات تبدأ غدا حسن مصطفى يقترب من التواجد في الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي أحمد سعد يطرح أغنية «كدة كدة» مع ابنته عبر منصات السوشيال ميديا.. فيديو البترول: السيطرة على حريق بسفينتي التغييز والتخزين بدمياط دون خسائر بشرية وزير الخارجية يبحث مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان التطورات الإقليمية السيطرة على حريق بسفينتي تغييز وتخزين بميناء دمياط دون إصابات

ضبط مستريح فى الغربية استولى على أموال المواطنين

أموال
أموال

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت (2,7 مليون جنيه) وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها بالمخالفة لأحكام القانون ، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس (" 3 " شركات - مصنع) بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها .. حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (10 مليون جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.