بوابة الدولة
الإثنين 27 أكتوبر 2025 02:56 مـ 5 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الهيئة العربية للتصنيع يتفقد أعمال إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمدينة بلقاس بالدقهلية..صورة طقس مائل للحرارة غدا نهارا وشبورة كثيفة صباحا والعظمى بالقاهرة 29 درجة وضع مكافأة 45 ألف دولار .. القبض على رجل هدد بقتل وزيرة العدل الأمريكية ” هيئة تعاونيات البناء والإسكان” تعلن فتح باب الحجز لـ ٢٥٣ وحدة سكنية بمواقع متميزة رئيس البرازيل يتوقع اتفاقا وشيكا مع واشنطن لإنهاء الأزمة التجارية خلال أيام مجلس الوزراء: نجحنا فى تحقيق تحول كبير فى السياسات الاقتصادية الكلية بفرمان من اتحاد الكرة، دونجا خارج السوبر المصري السفير علاء موسى: ندعم جهود الرئيس اللبناني لتعزيز الاستقرار في بلاده حماس: قضية الأسرى وتحريرهم ستبقى على طاولة بحث القيادات الفلسطينية رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية المقرر طرحها بالمرحلة المقبلة عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى.. واعتقال مالايقل عن 20 فلسطينيا من الضفة أول مسلة معلقة فى التاريخ.. من أين يبدأ مسار زيارة المتحف المصرى؟

ضبط 58 طن خردة خلال حملات أمنية على المخازن والمسابك غير المرخصة

حملة
حملة

شنت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة على مخازن الخردة والمسابك، وأسفرت الجهود عن ضبط 576 قضية بإجمالى 618 متهما، بمضبوطات وزنت 58 طنا و731 كيلو جرام.

وتنص المادة رقم (30) من القانون رقم (154) لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة، على أن يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

وتنص المادة (2) على أن تكون مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، ولا يجوز تشغيل أى محل عام، أو تغيير غرضه، أو تغيير مكانه، إلا بترخيص من المركز المختص ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وتنص المادة (3) على أن يكون الترخيص الصادر وفقا لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة، ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول - إن وجد - والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط، وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة.

ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التى تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4714 47.5714
يورو 55.1855 55.3113
جنيه إسترلينى 63.1797 63.3509
فرنك سويسرى 59.6375 59.8082
100 ين يابانى 31.0494 31.1229
ريال سعودى 12.6570 12.6847
دينار كويتى 154.8166 155.1934
درهم اماراتى 12.9248 12.9538
اليوان الصينى 6.6655 6.6803

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6250 جنيه 6195 جنيه $129.98
سعر ذهب 22 5730 جنيه 5680 جنيه $119.15
سعر ذهب 21 5470 جنيه 5420 جنيه $113.73
سعر ذهب 18 4690 جنيه 4645 جنيه $97.49
سعر ذهب 14 3645 جنيه 3615 جنيه $75.82
سعر ذهب 12 3125 جنيه 3095 جنيه $64.99
سعر الأونصة 194440 جنيه 192665 جنيه $4042.85
الجنيه الذهب 43760 جنيه 43360 جنيه $909.86
الأونصة بالدولار 4042.85 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى