بوابة الدولة
الخميس 30 أبريل 2026 01:23 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صحه الشرقيه:وكيل صحة النواب يتفقد فاقوس ويناقش تجهيزات جهاز الرنين استعدادات القمة، محاضرة بالفيديو من معتمد جمال للاعبي الزمالك وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات وأعمال التطوير بـ4مدن في الصعيد انطلاق فعالية ”The Shift 2026” بقيادة إي آند مصر لاستعراض دور الذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي في إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي ارتفاع سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 30 أبريل 2026.. كاسبرسكي تكشف عن تصاعد بنسبة 37% في الحزم الخبيثة التي تؤثر على سلاسل توريد البرمجيات عالمياً رسميا، كاف يعلن دعم أعضائه لترشح إنفانتينو لفترة جديدة لرئاسة فيفا اليونسكو و vivo تنظمان ورشة متخصصة بجامعة الإسكندرية لتمكين الشباب المصري من السرد البصري والتصوير المستدام لأول مرة.. جامعة الأزهر تبحث إنشاء كليات فنون جميلة وآثار وعلاج طبيعى أجواء حارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وأعلى درجات حرارة متوقعة عرض الفيلم النادر ثلاثية «الطريق إلى الله» بالمسرح الصغير بدار الأوبرا زيادات تصل إلى 40 ألف جنيه بأسعار سيارات سيتروين فى مصر

الحكومة تحدد سعر الارز الا يزيد عن ١٨ جنية للكيلو ويعاقب مدة لا تقل عن سنة لمن يقوم بحجبه عن الاسواق

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات من بينها

الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار سلعة "الأرز"من المنتجات الاستراتيجية فى تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع ، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري.
وألزم مشروع القرار حائزى سلعة "الأرز" لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن فى حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
ونص مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بأيه عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولي من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
ووفقا لمشروع القرار، يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويستمر العمل بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار، نص على أنه يُستثني من تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز الابيض، الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3% ، على أن يكون معبأ تعبئة فاخرة، وألا يزيد سعر بيعه عن 18 جنيها للكيلو.

موضوعات متعلقة