بوابة الدولة
الخميس 30 يوليو 2026 02:24 مـ 14 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير الطريق الدائري ويوجه بالتوسع في التشجير الجامعة الأمريكية بالقاهرة تكرّم الدكتور مصطفى يوسف بجائزة التميز في البحث العلمي جامعة أسيوط تنظم حفل تخريج الدفعة الـ59 من طلاب الشعبة العامة (اللغة العربية ”ملتقى جامعة أسيوط الثاني” يستقبل طلاب الثانوية العامة وما يعادلها للتعريف بالبرامج مجلس إدارة نادي جامعة أسيوط يحتفي بالدكتور أحمد المنشاوي بمناسبة قرب انتهاء صحة أسيوط تكرم فريق السلامة والصحة المهنية تقديرًا لجهودهم في توفير بيئة عمل آمنة الدكتور المنشاوي يهنئ الدكتور أحمد عبد المولى بمناسبة صدور قرار وزير التعليم العالي الحكومة: ميناء دمياط يعمل بكفاءة كاملة واستمرار التحقيقات بحادث السفينتين وزيرا التضامن والتخطيط يبحثان تعظيم الاستثمار في قطاعات الوزارة ”اتحاد شباب المصريين بالخارج”: المصريون يقفون صف واحد خلف القيادة السياسية .. وقادرون على ردع أي عدوان مصر تقود إعداد ونشر أول تقرير للاستقرار المالي على مستوى إفريقيا استعدادًا للتنسيق.. القوائم الرسمية المحدثة للكليات والجامعات والمعاهد

الحكومة تحدد سعر الارز الا يزيد عن ١٨ جنية للكيلو ويعاقب مدة لا تقل عن سنة لمن يقوم بحجبه عن الاسواق

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات من بينها

الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار سلعة "الأرز"من المنتجات الاستراتيجية فى تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع ، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري.
وألزم مشروع القرار حائزى سلعة "الأرز" لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن فى حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
ونص مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بأيه عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولي من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
ووفقا لمشروع القرار، يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويستمر العمل بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار، نص على أنه يُستثني من تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز الابيض، الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3% ، على أن يكون معبأ تعبئة فاخرة، وألا يزيد سعر بيعه عن 18 جنيها للكيلو.

موضوعات متعلقة