بوابة الدولة
الأحد 26 أكتوبر 2025 07:10 مـ 4 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إطلاق نار وعاهة مستديمة.. السجن 15 عامًا لشقيقين اعتديا علي شاب بشبرا الخيمه إنطلاق الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالبحيرة وزارة الأوقاف تطلق مسابقة الأئمة النجباء (دوري الأئمة) بجميع المديريات انتهاء تصوير “علي رشم”.. ملحمة عراقية تُجسّد بطولة الشهداء وتعيد هيبة الدراما الوطنية موعد صرف معاشات نوفمبر 2025 جامعة أسيوط تنظم يومًا علميًا للتوعية بأهمية الاكتشاف المبكر لسرطان كشف ملابسات فيديو تحميل طلاب مدرسة بسيارة نصف نقل بالدقهلية ضبط سائق «تطبيق ذكي» بتهمة الاعتداء على طالبة في القاهرة ”الزراعة” و ”الفاو” تحتفلان بيوم الأغذية العالمي تحت شعار: ”يداً بيد من أجل غذاء أفضل ومستقبل أفضل” كاسبرسكي تكشف عن حل أمني محدث بالذكاء الاصطناعي لمواجهة التهديدات السيبرانية مديريه العمل تعقد ندوه فى مجال المفاوضة الجماعية جامعة حلوان تطلق تطبيقًا إلكترونيًا لتعزيز الخدمات الرقمية للطلاب

الحكومة تحدد سعر الارز الا يزيد عن ١٨ جنية للكيلو ويعاقب مدة لا تقل عن سنة لمن يقوم بحجبه عن الاسواق

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات من بينها

الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار سلعة "الأرز"من المنتجات الاستراتيجية فى تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع ، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري.
وألزم مشروع القرار حائزى سلعة "الأرز" لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن فى حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
ونص مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بأيه عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولي من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
ووفقا لمشروع القرار، يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويستمر العمل بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار، نص على أنه يُستثني من تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز الابيض، الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3% ، على أن يكون معبأ تعبئة فاخرة، وألا يزيد سعر بيعه عن 18 جنيها للكيلو.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4714 47.5714
يورو 55.1855 55.3113
جنيه إسترلينى 63.1797 63.3509
فرنك سويسرى 59.6375 59.8082
100 ين يابانى 31.0494 31.1229
ريال سعودى 12.6570 12.6847
دينار كويتى 154.8166 155.1934
درهم اماراتى 12.9248 12.9538
اليوان الصينى 6.6655 6.6803

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6310 جنيه 6275 جنيه $132.22
سعر ذهب 22 5785 جنيه 5750 جنيه $121.20
سعر ذهب 21 5520 جنيه 5490 جنيه $115.69
سعر ذهب 18 4730 جنيه 4705 جنيه $99.16
سعر ذهب 14 3680 جنيه 3660 جنيه $77.13
سعر ذهب 12 3155 جنيه 3135 جنيه $66.11
سعر الأونصة 196220 جنيه 195150 جنيه $4112.35
الجنيه الذهب 44160 جنيه 43920 جنيه $925.51
الأونصة بالدولار 4112.35 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى