بوابة الدولة
الخميس 29 يناير 2026 07:38 مـ 10 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”وثائق ملف الطالب طه حسين بكلية الآداب” ضمن إصدارات قصور الثقافة في معرض الكتاب أستاذ علوم سياسية: حرب المعادن النادرة والممرات ستجتاح أفريقيا لصالح أمريكا النيابة الإدارية تشارك فى برنامج تدريبى حول «الدعوى الدستورية» بمجلس الدولة بعد مقتلها.. الفن العربي يودّع بطلة ”باب الحارة” النجمة السورية هدى شعراوي| رحلتها الفنية الاتحاد الأوروبى يضع الحرس الثورى الإيرانى على قائمة المنظمات الإرهابية رئيس الجبهة الوطنية يقرر تكليف القصير نائبا لرئيس الحزب.. وعمران بأعمال الأمين العام النائب أحمد قورة يكتب : مجلس الشيوخ يواجة الاستغلال الجنسى لاطفالنا انطلاق معسكر المنتخب الوطني للناشئين استعدادا للتصفيات الأفريقية محافظ البنك المركزي: إحباط عمليات احتيال بقيمة 4 مليارات جنيه وزيادة الاسترداد إلى 116.8 مليون جنيه تموين الشرقية ضبط 26,2طن مواد عذائية واسمدة مجهولة المصدر كاسبرسكي تطلق حاسبة التكنولوجيا التشغيليةلمساعدة الشركات الصناعية في منطقة الشرق الأوسط على تحديد مخاطر الأمن السيبراني أنشطة متنوعة للثقافة بطنطا واستمرار احتفالات عيد الشرطة |صور

الحكومة تحدد سعر الارز الا يزيد عن ١٨ جنية للكيلو ويعاقب مدة لا تقل عن سنة لمن يقوم بحجبه عن الاسواق

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات من بينها

الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار سلعة "الأرز"من المنتجات الاستراتيجية فى تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع ، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري.
وألزم مشروع القرار حائزى سلعة "الأرز" لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن فى حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
ونص مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بأيه عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولي من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
ووفقا لمشروع القرار، يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويستمر العمل بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار، نص على أنه يُستثني من تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز الابيض، الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3% ، على أن يكون معبأ تعبئة فاخرة، وألا يزيد سعر بيعه عن 18 جنيها للكيلو.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8643 46.9643
يورو 56.1153 56.2444
جنيه إسترلينى 64.5743 64.7309
فرنك سويسرى 61.0769 61.2311
100 ين يابانى 30.7166 30.7841
ريال سعودى 12.4958 12.5231
دينار كويتى 153.7542 154.1329
درهم اماراتى 12.7584 12.7871
اليوان الصينى 6.7464 6.7611

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 8285 جنيه 8170 جنيه $169.66
سعر ذهب 22 7595 جنيه 7490 جنيه $155.52
سعر ذهب 21 7250 جنيه 7150 جنيه $148.45
سعر ذهب 18 6215 جنيه 6130 جنيه $127.25
سعر ذهب 14 4835 جنيه 4765 جنيه $98.97
سعر ذهب 12 4145 جنيه 4085 جنيه $84.83
سعر الأونصة 257715 جنيه 254160 جنيه $5277.04
الجنيه الذهب 58000 جنيه 57200 جنيه $1187.63
الأونصة بالدولار 5277.04 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى