بوابة الدولة
الخميس 5 نوفمبر 2026 08:02 مـ 24 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس جامعة أسيوط الأهلية يعلن انطلاق منظومة إلكترونية متكاملة لتصاريح دخول السيارات رابطة الأندية تقر تعديلات جديدة على مواعيد وملاعب الدوري المصري الممتاز محافظ الشرقية يلتقي عددٍ من النواب لحل مشاكل دوائرهم وزير الاتصالات يفتتح المقر الجديد لمركز تميز شركة RSA العالمية المتخصصة في الأمن السيبراني باستثمارات 5 مليون دولار استجابة لشكاوى المواطنين.. رفع تراكمات القمامة بنفق الريحانى بحى الهرم قومي المرأة بالشرقية: يشارك في اللقاء التنسيقي الدائم لمناهضة العنف ضد المرأة محافظ الشرقية استكمال توصيل الغاز الطبيعي بمنطقة الصيادين بالزقازيق محافظة القاهرة تنظم زيارة للعاملين بالديوان العام لمشروع حدائق الفسطاط الأوقاف تفتتح 18 مسجدا غدا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله رسميا.. استقالة المنسق الإعلامي لمنتخب مصر من منصبه محافظ الدقهلية يستقبل هاني أبو ريدة لبحث سبل توفير الدعم اللازم لنادي المنصورة الرياضي محافظ الشرقية :إحالة ٤٣ من العاملين للتحقيق بمراكز المحافظة

ضبط 858 طن قمح مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء

قمح - ارشيفية
قمح - ارشيفية

وجهت شرطة التموين حملات مكبرة أسفرت عن ضبط (442) قضية استيلاء على السلع المدعومة، بمضبوطات أبرزها (858,200 طن "أقماح، زيت، مكرونة، سكر، أسمدة مدعمة"- 10496 عبوة "زيت طعام - مكرونة"- 23605 عبوة "زيت تموينى" - 840 لتر زيت تموينى مدعم- ماكينة تحويل رصيد - 6 ماكينة تعبئة، وضبط (23) قضية.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها فى المعاملات التجارية بنشرهم عمدًا بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمنًا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلًا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأى طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها فى المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".