بوابة الدولة
الخميس 5 نوفمبر 2026 08:08 مـ 24 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وكيل وزارة التعليم بأسيوط يلتقى مسؤولى التعليم الابتدائى لمناقشة خطة تنفيذ البرنامج محافظ الشرقية :الشكاوى الحكومية الموحدة تستجيب لـ ٢٧٢٣ شكوى وطلباً بأكتوبرالماضى رئيس جامعة أسيوط الأهلية يعلن انطلاق منظومة إلكترونية متكاملة لتصاريح دخول السيارات رابطة الأندية تقر تعديلات جديدة على مواعيد وملاعب الدوري المصري الممتاز محافظ الشرقية يلتقي عددٍ من النواب لحل مشاكل دوائرهم وزير الاتصالات يفتتح المقر الجديد لمركز تميز شركة RSA العالمية المتخصصة في الأمن السيبراني باستثمارات 5 مليون دولار استجابة لشكاوى المواطنين.. رفع تراكمات القمامة بنفق الريحانى بحى الهرم قومي المرأة بالشرقية: يشارك في اللقاء التنسيقي الدائم لمناهضة العنف ضد المرأة محافظ الشرقية استكمال توصيل الغاز الطبيعي بمنطقة الصيادين بالزقازيق محافظة القاهرة تنظم زيارة للعاملين بالديوان العام لمشروع حدائق الفسطاط الأوقاف تفتتح 18 مسجدا غدا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله رسميا.. استقالة المنسق الإعلامي لمنتخب مصر من منصبه

لص يقتل سيدة ويخنق طفلها لمشاهدته الجريمة في كفر الشيخ

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دسوق بمديرية أمن كفر الشيخ، من إحدى السيدات (ربة منزل، مقيمة دائرة المركز)، باكتشافها واقعة مقتل كل من (كريمتها ونجل كريمتها) بمسكنهما الكائن بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة المركز) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وقرر أنه لسابقة علمه بإقامة المجنى عليها بمفردها لعمل زوجها خارج المحافظة إختمر فى ذهنه الدلوف لمنزلها وسرقتها ولدى دخوله المنزل شاهد المجنى عليها وطلب منها إعطائه مصوغاتها الذهبية التى تتحلى بها (قرط ، دبلة ، خاتم) إلا أنها رفضت وحال شروعها بالصياح قام بخنقها حتى فارقت الحياة وقام بسرقتها ولدى إنصرافه شاهد نجلها فقام بخنقه فأودى بحياته خشية إفتضاح أمره ولاذ بالهرب ، وتم بإرشاده ضبط المصوغات الذهبية لدى (مالك محل مصوغات ذهبية "سىء النية" بدائرة مركز شرطة قلين) وأمكن ضبطه ، كما أرشد المتهم عن المبلغ المالى حصيلة بيع المصوغات. فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.