بوابة الدولة
الأحد 14 ديسمبر 2025 03:10 مـ 23 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الصناعة والنقل يبحث مع وزير التجارة الخارجية القطري تدشين مشروعات تكاملية مصرية قطرية إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق الفيوم رئيس أكاديمية الشرطة: قبول 2757 طالبًا بكلية الشرطة للعام الدراسي 2025 / 2026 بعد واقعة ”مدرسة النيل الدولية”.. قرارات صارمة من وزير التعليم رئيس مصلحة الجمارك: التسهيلات الجمركية تدفع حركة التجارة وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري ”الإعلاميين الأفروٱسيوي” يوقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة روائع الفن بمكة بيراميدز يصل القاهرة اليوم بعد وداعه إنتركونتيننتال وزير الداخلية يعتمد نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة كرة اليد، مدرب منتخب السيدات يقدم تقريرا فنيا عن المشاركة في المونديال وزير التموين يبحث مع رئيس شركة علام جروب تعزيز الشراكة في إنتاج لب الورق من مخلفات قصب السكر وزير التموين يجتمع مع رؤساء مجالس إدارات شركات المضارب التابعة للشركة القابضة محافظ الجيزة يفتتح أحدث وحدة عناية لحديثي الولادة في مستشفى الشيخ زايد

ضبط 371 قطعة سلاح غير مرخص في حملات أمنية

حملة  امنية
حملة امنية

داهمت الداخلية أوكار حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، ونجحت في ضبط (371) قطعة سلاح نارى، أبرزها (43 بندقية آلية – 11 مسدس – 53 بندقية غير مششخنة - 264 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 45 خزينة) وضبط (996) قطعة سلاح أبيض.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6560 جنيه 6535 جنيه $138.32
سعر ذهب 22 6015 جنيه 5990 جنيه $126.80
سعر ذهب 21 5740 جنيه 5720 جنيه $121.03
سعر ذهب 18 4920 جنيه 4905 جنيه $103.74
سعر ذهب 14 3825 جنيه 3815 جنيه $80.69
سعر ذهب 12 3280 جنيه 3270 جنيه $69.16
سعر الأونصة 204040 جنيه 203330 جنيه $4302.37
الجنيه الذهب 45920 جنيه 45760 جنيه $968.27
الأونصة بالدولار 4302.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى