بوابة الدولة
الإثنين 15 يونيو 2026 12:49 صـ 28 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصطفى قايد يكتب : لماذا الإجماع على انتخاب صالح شلبي رئيسًا لشعبة المحررين البرلمانيين؟ درجات الحرارة اليوم الإثنين 15 يونيو 2026.. العظمى على القاهرة 34 درجة تقارير أمريكية تكشف ملامح تشكيل منتخب مصر أمام بلجيكا في افتتاح مشوار المونديال رامي ربيعة: مستعدون لضربة البداية.. وهدفنا الوصول لأبعد نقطة بالمونديال وزيرة التضامن تُكرم ”مصر الخير” لدورها الفعال في احتفالية مبادرة «فرحة مصر» لتجهيز العرائس الجونة تستضيف ندوة مستقبل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مصر 5 ميداليات حصيلة مصر في الدوري العالمي للكاراتيه خالد مشهور يطلق ملتقى التوظيف الكبير بمنيا القمح ويوفر فرص عمل حقيقية للشباب ياسر إبراهيم: لا نخشى أحداً.. ونسعى لحصد أول ثلاث نقاط بكأس العالم تريزيجيه: هدفنا إسعاد الجماهير والفوز في كل المباريات اتحاد الكرة يجرى مقابلات الرخصة الأفريقية وزيرة التضامن تكرم صناع الخير لجهودها في مبادرة «فرحة مصر» لدعم زواج الشباب

مستريحان الذهب في كفر الشيخ يعترفان: ”أوهمناهم بفوائد كتيرة”

حبس
حبس

"أوهمناهم بفوائد كتيرة"، بهذه الكلمات اعترف مستريحان الذهب في كفر الشيخ بعد النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، حيث اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة دسوق بكفر الشيخ) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها فى تجارة المصوغات الذهبية مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها بينهم، إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح وكذا عدم ردهما لأصول المبالغ المالية، وذلك بالمخالفة للقانون.

كما تبين محاولة المتهمين غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق (شراء العقارات وسيارات ودراجات نارية- تأسيس أنشطة تجارية)، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت متحصلات نشاطهما الإجرامى بمبلغ (9 مليون جنيه تقريباً).

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq