بوابة الدولة
الإثنين 10 نوفمبر 2025 01:47 صـ 18 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

”النواب” توصي بقيام وزارة الصحة بتفعيل أحكام قانون زرع الأعضاء البشرية

جانب من الاجتماع اليوم
جانب من الاجتماع اليوم

أوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، بقيام وزارة الصحة بتفعيل أحكام قانون زرع الأعضاء البشرية رقم ٥ لسنة ٢٠١٠، الذى تجيز المادة ٨ من لائحته التنفيذية أن تكون الوصية بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة بموجب ورقة رسمية تعتمد من اللجنة العليا لزرع الأعضاء يحصل بعدها الموصى على كارت توصية صادر من اللجنة على أن يكون ذلك من خلال إنشاء سجل خاص ينشأ بأمانة اللجنة لقيد من يرغب فى التبرع بأعضائه بعد الوفاة وإصدار كارت للموصى عقب اعتماد اللجنة للوصية.

جاء ذلك جلسة استطلاع ومواجهة التى تعقدها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائب أشرف حاتم، لبحث ومناقشة موضوع تفعيل قانون زراعة الأعضاء البشرية والقرنية في ضوء دعم جهود الدولة المصرية في هذا الشأن، بالإضافة لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن تعديل قانون زرعة الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010، وطلب الإحاطة المقدم من النائب كريم بدر حلمي، بشأن عدم تفعيل قانون القرنيات في المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء الأسبق، والدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب.
وقال الدكتور أشرف حاتم: "مبادرة من لجنة الصحة، سنكون أول ناس تسجل نفسها في هذا السجل الخاص بالمتبرعين، عندما يتم تفعيله".

وأوصت اللجنة بالعمل على تفعيل أحكام قانون تنظيم بنوك العيون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦٢ من خلال إعادة عمل كافة بنوك حفظ القرنيات بالمستشفيات المرخص لها بإنشائها، وقيام وزير الصحة والسكان بإصدار قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون لوضع ضوابط وإجراءات نقل قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات الجامعية وغيرها من مستشفيات وزارة الصحة المرخص لها بإنشاء بنوك لحفظ القرنيات لكون نص القانون الذى يجيز استئصالها يتوقف تطبيقه على تنظيم تلك الإجراءات والضوابط.

و أوصت بالتنسيق بين وزارات العدل والصحة والتعليم العالى لوضع آلية عملية منتظمة لأعمال حكم القانون الذي أجاز الحصول على عيون قتلى الحوادث الذين تامر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم .
وأوصت اللجنة بمناشدة المستشار النائب العام بإصدار كتاب دورى موضح به ما يجيزه القانون من الحصول على قرنيات الموتى بالمستشفيات الجامعية وغيرها من مستشفيات وزارة الصحة المرخص لها بإنشاء بنوك لحفظ القرنيات دون اشتراط الحصول على موافقة مسبقة.
وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على ضرورة تفعيل القانون الخاص بزراعة قرنية العين واللائحة التنفيذية والإجراءات المنظمة لتنفيذ القانون، وتفعيل بنوك العيون والقرنية.

وأضاف رئيس لجنة الشئون الصحية، أن القرنية نسيج وليست عضو، والقانون المنظم لها يسمح بأخذ نسيج من الشخص المتوفي.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب كريم بدر حلمي، أمين سر اللجنة، بشأن عدم تفعيل قانون القرنيات في المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة.

وقال النائب كريم حلمي: "لا يوجد تفعيل للقانون، هو مجرد قانون موجود على الورق، هذا القانون صادر سنة 1962، فكيف لا يتم تفعيله، ولا يوجد تضارب بينه وبين قانون زراعة الأعضاء، وهناك تخوف من الأطباء، والمريض هو من يتحمل التكلفة".
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن تعديل قانون زرعة الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010 وقال النائب مكرم رضوان: "نقل الأعضاء يسموه بالصندوق الأسود، حتى تخلفنا عن دول كثيرة رغم أن مصر لديها قانون زرع الأعضاء منذ عام 1960، والقانون موجود وغير مفعل، وأتفق أنه لا يوجد نقل أعضاء بدون موافقة مسبقة لحماية الأطباء".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2860 47.3860
يورو 54.6863 54.8114
جنيه إسترلينى 62.2142 62.3837
فرنك سويسرى 58.7039 58.8792
100 ين يابانى 30.8152 30.8905
ريال سعودى 12.6072 12.6346
دينار كويتى 154.0110 154.3870
درهم اماراتى 12.8743 12.9033
اليوان الصينى 6.6382 6.6536

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6110 جنيه 6075 جنيه $128.60
سعر ذهب 22 5600 جنيه 5570 جنيه $117.88
سعر ذهب 21 5345 جنيه 5315 جنيه $112.53
سعر ذهب 18 4580 جنيه 4555 جنيه $96.45
سعر ذهب 14 3565 جنيه 3545 جنيه $75.02
سعر ذهب 12 3055 جنيه 3035 جنيه $64.30
سعر الأونصة 190000 جنيه 188930 جنيه $3999.94
الجنيه الذهب 42760 جنيه 42520 جنيه $900.21
الأونصة بالدولار 3999.94 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى