بوابة الدولة
الثلاثاء 11 أغسطس 2026 03:51 مـ 26 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ببجي موبايل تتعاون مع دو بيج استديوز لإطلاق براين روت رويال في طور عالم العجائب مدبولي: خريجو الجامعات التكنولوجية أمامهم فرص عمل أكبر من نظرائهم في الجامعات العادية الأرصاد تحذر المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة.. وتؤكد المحسوسة الآن على القاهرة 41 درجة الهيئة القومية لسلامة الغذاء تطلق الحملة الوطنية “السلامة في العلامة” الأوقاف تحدد مواعيد توقيع عقود أئمة «دفعة الإمام حسن العطار».. وبدء تسلم العمل 17 أغسطس وزير الصحة: الدواء المصري يضاهي الكفاءة العالمية.. ولا استيراد لعلاج له بديل محلي عالي الجودة 15 قتيلا و32 مصابا.. وزير الصحة يتابع تداعيات حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمحافظة الإسماعيلية رئيس الوزراء يتحدث عن تكليفات الرئيس السيسي بشأن ”شواطئ البحر” وزيرة الإسكان تُصدر 6 قرارات لإزالة مخالفات بناء بمدينتي السادات وسوهاج الجديدة والساحل الشمالي الغربي محافظ البحيرة توجه بسرعة صيانة مصنع تعبئة الغاز بكفر الدوار والالتزام باشتراطات السلامة| صور أهم المعلومات عن وحدة طب الأسرة بـ ”نهطاي” في الغربية| صور ​محافظ الجيزة يتابع أعمال صيانة محور صفط اللبن وتركيب الأسوار الحديدية| صور

القبض على متهم بالاتجار فى العملة بالسوق السوداء بالقاهرة

 تجارة العملة
 تجارة العملة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية")، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - هاتف محمول)، بمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال خبراء قانون، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.