بوابة الدولة
الأحد 21 يونيو 2026 02:32 مـ 5 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى يؤكد ضرورة تطوير أدوات الجامعة العربية للتعامل مع التحولات الإقليمية وزارة التربية والتعليم تعلن عن تقرير غرفة العمليات فى بداية انطلاق امتحانات الثانوية العامة ”الدور الأول” 180 ألف طن صادرات غذائية مصرية خلال أسبوع عارف الشمندي: ثورة 30 يونيو أنقذت الدولة المصرية من مخططات الفوضى ورسخت مسار بناء الجمهورية الجديدة البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع شركة برايم بروبيرتيز مصر لدعم برامج الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار وزير الشباب يصدر قرارًا بتكليف ممدوح الششتاوي مستشارًا للوزير لشؤون الاستثمار بورصة الدواجن.. استقرار أسعار الأبيض والساسو.. والبلدي يتصدر قائمة بيض المائدة غرفة عمليات نقابة المعلمين: هدوء في أول أيام امتحانات الثانوية العامة نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى العياط المركزي ويوجه بإحالة الإدارة للتحقيق ومحاسبة المقصرين نقل النواب توافق على منحة أوروبية لدعم امتداد الخط الأول للمترو قيادة الجيش الثالث الميدانى تفتتح متحف أكتوبر بعد الانتهاء من أعمال تطويره الرئيس السيسى يؤكد حرص مصر على مواصلة دعمها الراسخ لدور الجامعة العربية

ضبط متهم بالشروع فى قتل آخر بمنطقة الزاوية الحمراء بسبب خلافات قديمة

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ما تبلغ لقسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) مصابا بعدة جروح متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

بالانتقال وسؤاله اتهم (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بإحداث إصابته، وذلك لحدوث مشادة بينهما بسبب خلافات سابقة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كانت بحوزته نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبحوزته الأداة المستخدمة فى ارتكاب الوقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services