بوابة الدولة
السبت 10 مايو 2025 08:54 مـ 12 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ضبط متهم بالشروع فى قتل آخر بمنطقة الزاوية الحمراء بسبب خلافات قديمة

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ما تبلغ لقسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) مصابا بعدة جروح متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

بالانتقال وسؤاله اتهم (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بإحداث إصابته، وذلك لحدوث مشادة بينهما بسبب خلافات سابقة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كانت بحوزته نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبحوزته الأداة المستخدمة فى ارتكاب الوقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5720 50.6710
يورو 57.1110 57.2278
جنيه إسترلينى 67.3518 67.4887
فرنك سويسرى 61.2326 61.3822
100 ين يابانى 34.9302 35.0010
ريال سعودى 13.4826 13.5097
دينار كويتى 164.9015 165.2782
درهم اماراتى 13.7678 13.7963
اليوان الصينى 6.9865 7.0013

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5394 جنيه 5371 جنيه $107.02
سعر ذهب 22 4945 جنيه 4924 جنيه $98.10
سعر ذهب 21 4720 جنيه 4700 جنيه $93.64
سعر ذهب 18 4046 جنيه 4029 جنيه $80.26
سعر ذهب 14 3147 جنيه 3133 جنيه $62.43
سعر ذهب 12 2697 جنيه 2686 جنيه $53.51
سعر الأونصة 167781 جنيه 167070 جنيه $3328.56
الجنيه الذهب 37760 جنيه 37600 جنيه $749.11
الأونصة بالدولار 3328.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى