بوابة الدولة
الجمعة 26 سبتمبر 2025 08:48 مـ 3 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
غدًا آخر موعد للتقديم| رابط وظائف الأزهر الشريف للمعلمين 2025 والتخصصات المطلوبة إعلام إسرائيلي: ترامب يطالب نتنياهو بجدول زمني لإنهاء الحرب على غزة حماس: إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس حق أصيل مواعيد فتح وغلق المحال العامة في محافظة الجيزة خلال الشتاء لابيد: العالم شاهد اليوم رئيس وزراء إسرائيليا متعبا ويتباكى في خطاب مكتظ بالحيل بشكل مفرط شوقي علام: هناك فرق بين فرض العين والكفاية يجب للجميع فهمه وزير الخارجية يشارك في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الأسلحة النووية صحه الشرقية:6جراحةالعظام والمفاصل بمستشفى فاقوس المركزي مصر تستضيف المؤتمر العام الحادي والعشرين لاتحاد مرافق الطاقة الأفريقية (APUA) ”افريقيا وتحديات التحول الطاقي ” وزير الرياضة يلتقي بشير الشريف والدهراوي لبحث دعم الكاراتيه المصري وزير الاتصالات يبحث مع شركات عالمية التعاون فى مجالات تصميم وتصنيع الإلكترونيات مصر والسعودية تبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني ودعم التنسيق داخل الإيكاو

ضبط متهم بالشروع فى قتل آخر بمنطقة الزاوية الحمراء بسبب خلافات قديمة

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ما تبلغ لقسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) مصابا بعدة جروح متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

بالانتقال وسؤاله اتهم (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بإحداث إصابته، وذلك لحدوث مشادة بينهما بسبب خلافات سابقة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كانت بحوزته نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبحوزته الأداة المستخدمة فى ارتكاب الوقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0746 48.1746
يورو 56.4492 56.5714
جنيه إسترلينى 64.5786 64.7225
فرنك سويسرى 60.3876 60.5436
100 ين يابانى 32.2930 32.3623
ريال سعودى 12.8175 12.8448
دينار كويتى 157.3739 157.7529
درهم اماراتى 13.0879 13.1166
اليوان الصينى 6.7477 6.7631

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5817 جنيه 5794 جنيه $121.29
سعر ذهب 22 5332 جنيه 5311 جنيه $111.18
سعر ذهب 21 5090 جنيه 5070 جنيه $106.13
سعر ذهب 18 4363 جنيه 4346 جنيه $90.97
سعر ذهب 14 3393 جنيه 3380 جنيه $70.75
سعر ذهب 12 2909 جنيه 2897 جنيه $60.64
سعر الأونصة 180934 جنيه 180223 جنيه $3772.45
الجنيه الذهب 40720 جنيه 40560 جنيه $849.01
الأونصة بالدولار 3772.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى