بوابة الدولة
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 11:26 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
لاعبو منتخب الناشئين يتسلمون كأس الخليج بعد حسم لقب البطولة صحة الشرقية: إجراء ١٣٩١ عملية بمستشفى طب وجراحة العيون بالزقازيق حياة كريمة بالشرقية :غدا تنطلق قافلة طبية وشاملة بقرية السماعنة بمركز فاقوس المصريين الأحرار: توجيهات الرئيس بشأن وقف المنان تعيد الأمور إلي مسارها القانوني وتصون حقوق المواطنين النائب مصطفي مزيرق: توجيهات الرئيس تؤكد أن القيادة السياسية تعمل على راحة المواطنين هاني أبو ريدة مهنئاً منتخب الناشئين بكأس الخليج: جيل واعد للكرة المصرية كأس عاصمة مصر.. زد يتعادل مع طلائع الجيش في مواجهة سلبية رئيسة جمهورية سلوفينيا: سنواصل الدفاع عن القانون الدولي والمساعدات الإنسانية ضرورة للشعب الفلسطيني حماية المستهلك بالشرقية: يضبط ٢طن و٩٠٠كجم مواد غذائية غيرصالحة للإستهلاك جوهر نبيل يهنئ منتخب مصر مواليد 2009 بعد التتويج بلقب كأس الخليج للناشئين .مبابي وديوماندي يقودان ريال مدريد أمام أيك أثينا في دوري الأبطال نجوموها وباركولا يقودان ليفربول أمام فنربخشة التركي في دوري أبطال أوروبا

القبض على 5 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزل بمنطقة المطرية

التنقيب عن الاثار
التنقيب عن الاثار

نجحت الداخلية في ضبط 5 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام (5 أشخاص) بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار داخل شقة سكنية بالطابق الأرضى بأحد العقارات بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بالعقار المشار إليه وبحوزتهم (أدوات الحفر والتنقيب) كما عُثر على حفرة بعمق 6 أمتار، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار ، وجاء التعديل بإضافة مادتين جديدتين إلى القانون، الأولى تنص على أن يُعاقب بالسجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يُفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.

وتنص المادة الثانية ،على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الفعلين الآتيين: من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، و كذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.