بوابة الدولة
الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 10:40 صـ 13 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
قيادي بـ«الجبهة الوطنية»: المشاركة في الانتخابات رسالة دعم للدولة المصرية.. وتعكس وعي الشعب المصري ”التضامن: زيارة ميدانية لمشروعات التمكين الاقتصادي بالأقصر” افتتاح قسم حجز إلزامي جديد لعلاج الإدمان بمستشفى المعمورة” العثور على جثة سيدة مسنة طافية في الترعة بالأقصر أمير قطر: التنمية الاجتماعية ضرورة وجودية لضمان الأمن والازدهار العالمى جامعة عين شمس تناقش” الحماية القانونية لمقدمي الخدمة الطبية ”في مصر ضمن فعاليات الموسم الثقافي والفني عروض خارجية وخلافات مالية تُهدد مفاوضات الأهلي مع إبراهيما دياباتي طقس معتدل على كافة أنحاء محافظة المنوفية وزير الزراعة يتوجه إلى الأردن لتعزيز التعاون وتمكين المرأة في القطاع الزراعي وزير التعليم العالي يبحث سبل التعاون مع جامعة كينجز كوليدج لندن ترامب يهدد بحرمان نيويورك من التمويل حال فوز ممدانى بمنصب عمدة المدينة التنمية المحلية: تنفيذ 69 حملة تفتيش ميدانية وإحالة 249 حالة لجهات التحقيق

نص مشروع قانون جديد أمام ”النواب” لتجريم التشهير والإساءة لجثة المتوفى

 النائب أيمن أبو العلا
النائب أيمن أبو العلا

حصلت بـ" بوابة الدولة الاخبارية " علي نسخة من مشروع قـانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و(60) نائبًا (اكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنه 1937 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، والذى أحاله رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ويتضمن مشروع القانون مادة واحدة إلي جانب مادة الإصدار، وتقضي المادة المستحدثة برقم 160مكرر، بأن " يعرف انتهاك حرمة الموتى، بكل فعل من شأنه الإخلال باحترام الموتى على أن يكون ذلك الفعل معبرا عن إرادة الجاني ورغبته في التشهير والإساءة بجثة المتوفى".

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لاتقل عن خمسين الف جنيه، ولا تزيد عن مائتى اجألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من انتهك عمدا حرمة جثة أو أي جزء منها أو أى روفات آدمية وتكون العقوبة الحبس الذى لايقل عن سنتين ولايزيد عن خمس سنوات، إذا تم ذلك الفعل من خلال أحد وسائل التواصل الاجتماعي، أما ( المادة الثانية ) تنص علي أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها ".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.1830 47.2820
يورو 54.4209 54.5492
جنيه إسترلينى 62.0221 62.1758
فرنك سويسرى 58.6270 58.7938
100 ين يابانى 30.6363 30.7026
ريال سعودى 12.5808 12.6079
دينار كويتى 153.6005 154.0733
درهم اماراتى 12.8463 12.8750
اليوان الصينى 6.6288 6.6436

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6125 جنيه 6090 جنيه $129.02
سعر ذهب 22 5615 جنيه 5585 جنيه $118.27
سعر ذهب 21 5360 جنيه 5330 جنيه $112.89
سعر ذهب 18 4595 جنيه 4570 جنيه $96.77
سعر ذهب 14 3575 جنيه 3555 جنيه $75.26
سعر ذهب 12 3065 جنيه 3045 جنيه $64.51
سعر الأونصة 190530 جنيه 189465 جنيه $4013.00
الجنيه الذهب 42880 جنيه 42640 جنيه $903.15
الأونصة بالدولار 4013.00 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى