بوابة الدولة
الجمعة 26 ديسمبر 2025 11:38 صـ 6 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تحذير من ”السياحة” بشأن حجز تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير البلطى بـ50 جنيها.. أسعار الأسماك بكفر الشيخ الخميس 25 ديسمبر 2025 مجلس جامعة القاهرة يرشح 25 أكاديميًا وشخصية عامة لجوائز الدولة 2025 وزير الخارجية الإيراني: سياسة ترامب الخارجية ترتكز على السلام بالقوة انطلاق التصويت بانتخابات نادي الاتحاد السكندري تحت إشراف قضائي كامل وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة شركات ”صاني” الصينية تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة وزير الصناعة يبحث مع وزراء التخطيط والإسكان والمالية تعزيز مرافق المناطق الصناعية بالمحافظات أمم أفريقيا 2025| «مجموعة مصر».. أنجولا وزيمبابوي مواجهة تصحيح المسار طفرة شاملة في ملف العمل في الجمهورية الجديدة خلال 2025 محمد فؤاد يشعل أضخم حفلات الكريسماس بحضور غير مسبوق محيي إسماعيل يقترب من الخروج من مشفاه بعد تحسن حالته الصحية ”الداخلية” تواصل فعاليات المرحلة الـ 27 من مبادرة (كلنا واحد) لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة

هل يجوز إعطاء الابن المتزوج جزء من زكاة مال أبيه؟.. الإفتاء تجيب

دار الافتاء
دار الافتاء

"هل يجوز إعطاء الابن المتزوج ويعول وهو معاق أبكم وأصم ولا يكفيه مرتبه من العمل .. جزء من زكاة مال أبيه ؟".. ورد هذا السؤال، إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأجاب عليه الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال عبد السميع: "لا يجوز هذا لأن الزكاة هي حق للفقراء والمساكين وهذا الحق حدد الله سبحانه وتعالى من إجمالي المال 2.5% فلا يجوز إعطائها للابن حتى لو ظروفه تعبانة وإنما نعطيه من بقية المال".

وأجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال عبر موقعها الالكترونى نصه" هل يجوز أن أُعطي الزكاة لابني أو إلى أبناء ابن عمي المتوفى؟ وهل يلزم القيام بأداء الزكاة عن سنوات مضت؟"، قائلة: "الزكاة فرض على المسلم البالغ العاقل الحر القادر الذي يملك نصابها خاليًا من الديون وحال عليه الحول القمري، والنصاب ما قيمته 85 جرامًا من الذهب، فمن ملك النصاب وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة بواقع 2.5%، وقد حدد الله تعالى الأصناف الثمانية التي تصرف فيها الزكاة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

والمقرر شرعًا أنه لا يجوز للمزكي أن يدفع الزكاة لأصوله وفروعه؛ لأنه مُلْزَمٌ بنفقتهم شرعًا، أما إخوته وأقاربه فإن كان ملزمًا بنفقتهم فلا يعطيهم من الزكاة، وإن لم يكن مُلْزَمًا بنفقتهم جاز له أن يعطيهم منها بشرط نية الزكاة عند الأداء.

واختتمت دار الإفتاء المصرية: "وعليه: فلا يجوز للسائل أن يعطي الزكاة لابنه؛ لأنه مكلف بنفقته شرعًا، ويجوز له أن يعطي أبناء ابن عمه المتوفى إذا كانوا يستحقون شيئًا من الزكاة، ثانيًا: يلزم السائل بإخراج الزكاة عما مضى من السنوات إذا كانت شروطها متوفرة فيما مضى. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5486 47.6486
يورو 56.0217 56.1634
جنيه إسترلينى 64.2999 64.4399
فرنك سويسرى 60.3485 60.5292
100 ين يابانى 30.5072 30.5753
ريال سعودى 12.6769 12.7043
دينار كويتى 154.7150 155.1970
درهم اماراتى 12.9444 12.9751
اليوان الصينى 6.7868 6.8012

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6830 جنيه 6805 جنيه $145.00
سعر ذهب 22 6260 جنيه 6240 جنيه $132.92
سعر ذهب 21 5975 جنيه 5955 جنيه $126.87
سعر ذهب 18 5120 جنيه 5105 جنيه $108.75
سعر ذهب 14 3985 جنيه 3970 جنيه $84.58
سعر ذهب 12 3415 جنيه 3405 جنيه $72.50
سعر الأونصة 212390 جنيه 211680 جنيه $4509.99
الجنيه الذهب 47800 جنيه 47640 جنيه $1015.00
الأونصة بالدولار 4509.99 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى