بوابة الدولة
الإثنين 9 فبراير 2026 07:13 مـ 21 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نادي الصيد يفتتح ميادين الرماية الجديدة بفرع أكتوبر رئيس الوزراء: مشروع ”أبراج ومارينا المونت جلالة” يضيف لخريطة التنمية العمرانية الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة رفض دعوى سب عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامى أعضاء النيابة الإدارية وقضايا الدولة الجُدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل انتشال جثمان سيدة سقطت بمصرف زاوية النجار بقليوب بعد 4 أيام من البحث وزير العدل يشهد مراسم أداء اليمين القانونية لأعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة الجدد وزارة الصحة: الصرع من أكثر الأمراض العصبية شيوعًا ويصيب مختلف الأعمار الإعلامية آية عبد الرحمن: برنامج دولة التلاوة استطاع توصيل أصوات مصر الذهبية الطقس غدا.. أجواء مائلة للحرارة نهارًا وشبورة والعظمى بالقاهرة 25 درجة زراعة الشيوخ تناقش تحديات التمويل والبحث العلمي.. والبطران يطالب ربط مراكز البحوث بالمستثمرين حفيد فؤاد سراج الدين يقيم احتفالا بفوز ”البدوي” برئاسة الوفد

هل يجوز إعطاء الابن المتزوج جزء من زكاة مال أبيه؟.. الإفتاء تجيب

دار الافتاء
دار الافتاء

"هل يجوز إعطاء الابن المتزوج ويعول وهو معاق أبكم وأصم ولا يكفيه مرتبه من العمل .. جزء من زكاة مال أبيه ؟".. ورد هذا السؤال، إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأجاب عليه الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال عبد السميع: "لا يجوز هذا لأن الزكاة هي حق للفقراء والمساكين وهذا الحق حدد الله سبحانه وتعالى من إجمالي المال 2.5% فلا يجوز إعطائها للابن حتى لو ظروفه تعبانة وإنما نعطيه من بقية المال".

وأجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال عبر موقعها الالكترونى نصه" هل يجوز أن أُعطي الزكاة لابني أو إلى أبناء ابن عمي المتوفى؟ وهل يلزم القيام بأداء الزكاة عن سنوات مضت؟"، قائلة: "الزكاة فرض على المسلم البالغ العاقل الحر القادر الذي يملك نصابها خاليًا من الديون وحال عليه الحول القمري، والنصاب ما قيمته 85 جرامًا من الذهب، فمن ملك النصاب وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة بواقع 2.5%، وقد حدد الله تعالى الأصناف الثمانية التي تصرف فيها الزكاة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

والمقرر شرعًا أنه لا يجوز للمزكي أن يدفع الزكاة لأصوله وفروعه؛ لأنه مُلْزَمٌ بنفقتهم شرعًا، أما إخوته وأقاربه فإن كان ملزمًا بنفقتهم فلا يعطيهم من الزكاة، وإن لم يكن مُلْزَمًا بنفقتهم جاز له أن يعطيهم منها بشرط نية الزكاة عند الأداء.

واختتمت دار الإفتاء المصرية: "وعليه: فلا يجوز للسائل أن يعطي الزكاة لابنه؛ لأنه مكلف بنفقته شرعًا، ويجوز له أن يعطي أبناء ابن عمه المتوفى إذا كانوا يستحقون شيئًا من الزكاة، ثانيًا: يلزم السائل بإخراج الزكاة عما مضى من السنوات إذا كانت شروطها متوفرة فيما مضى. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8462 46.9426
يورو 55.6392 55.7632
جنيه إسترلينى 63.9403 64.0908
فرنك سويسرى 60.7918 60.9328
100 ين يابانى 29.9298 29.9991
ريال سعودى 12.4903 12.5174
دينار كويتى 153.3175 153.6836
درهم اماراتى 12.7532 12.7812
اليوان الصينى 6.7659 6.7805

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7750 جنيه 7670 جنيه $163.14
سعر ذهب 22 7105 جنيه 7030 جنيه $149.55
سعر ذهب 21 6780 جنيه 6710 جنيه $142.75
سعر ذهب 18 5810 جنيه 5750 جنيه $122.36
سعر ذهب 14 4520 جنيه 4475 جنيه $95.17
سعر ذهب 12 3875 جنيه 3835 جنيه $81.57
سعر الأونصة 241010 جنيه 238520 جنيه $5074.34
الجنيه الذهب 54240 جنيه 53680 جنيه $1142.01
الأونصة بالدولار 5074.34 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى