بوابة الدولة
السبت 26 يوليو 2025 04:16 مـ 30 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الداخلية تضبط المتهم بقتل سائق توك توك بالشرقية لسرقته

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية من (عامل، مقيم بدائرة المركز) بعثوره على والده متوفـى بالشقة محل سكنه بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، والتى أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة المركز) تربطهما علاقة عمل.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأقر أنه بتاريخ الواقعة تقابل مع المجنى عليه بالشقة محل البلاغ بدعوى الحديث معه فى أمور العمل وقام بالتعدى عليه بإستخدام قطعة حديدية والتى أودت بحياته وإستولى على ( مركبة "توك توك"، حافظة نقود، هاتف محمول " خاصين بالمجنى عليه") وقام بتسليم مركبة "التوك توك" (لميكانيكى - مقيم بدائرة مركز) لإجراء صيانة بها تمهيدًا لبيعها، وأضاف بتخلصه من القطعة الحديدية المستخدمة فـى إرتكاب الواقعة والهاتف المحمول وحافظة النقود بإلقائهم بإحدى المجارى المائية بدائرة المركز، أمكن ضبط الميكانيكى وبحوزته مركبة "التوك توك" المستولى عليها، وبمواجهته بأقوال المتهم أيدها وأضاف بعدم علمه بكون مركبة "التوك توك" من متحصلات واقعة سرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.0360 49.1360
يورو 57.4898 57.6120
جنيه إسترلينى 66.3702 66.5252
فرنك سويسرى 61.7737 61.9387
100 ين يابانى 33.5151 33.5858
ريال سعودى 13.0700 13.0973
دينار كويتى 160.6737 161.0541
درهم اماراتى 13.3493 13.3783
اليوان الصينى 6.8465 6.8607

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5280 جنيه 5257 جنيه $107.27
سعر ذهب 22 4840 جنيه 4819 جنيه $98.33
سعر ذهب 21 4620 جنيه 4600 جنيه $93.86
سعر ذهب 18 3960 جنيه 3943 جنيه $80.45
سعر ذهب 14 3080 جنيه 3067 جنيه $62.57
سعر ذهب 12 2640 جنيه 2629 جنيه $53.63
سعر الأونصة 164226 جنيه 163516 جنيه $3336.34
الجنيه الذهب 36960 جنيه 36800 جنيه $750.86
الأونصة بالدولار 3336.34 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى