بوابة الدولة
الأربعاء 17 يونيو 2026 01:58 مـ 1 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تسجيل 300 ألف مستثمر جديد بالبورصة المصرية منذ بداية 2026 تحذيرات من مخطط إسرائيلى للاستيلاء على مقرات الأونروا وفندق تاريخى فى القدس الرئيس السيسى يلتقى نظيره الأمريكى دونالد ترامب بقمة السبع صحة النواب تطالب باعداد تقارير دورية عن أوضاع المستشفيات ومتابعتها بشكل مستمر الديب يعقد اجتماعًا موسعًا بالقيادات التعليمية بالبحيرة قبل إنطلاق امتحانات الثانوية العامة مدبولي: رسائل قوية من الرئيس خلال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (G7) بشأن موقف الدولة المصرية حيال الأزمات الراهنة في المنطقة النواب يطالبون بكشف هوية الشركة المنفذة لمنظومة التأمينات.. بعد إهدار 1.3 مليار جنيه تراجع كبير بأسعار النفط وسط ترقب العالم لتبعات اتفاق الولايات المتحدة وإيران محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الثانى للإعدادية بنسبة نجاح 73% بورصة الدواجن تشهد استقرارا ملحوظا في أسعار اللحوم والكتاكيت خلال تعاملات الأربعاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشهد إطلاق منصة ”Startup Egypt” بلومبرج: أمريكا تستعد لإصدار إعفاءات تسمح باستئناف صادرات النفط الإيرانى

الداخلية تنفذ 1086 حكما جنائيا فى حملات أمنية

حملة امنية
حملة امنية

نجحت الداخلية في تنفيذ (349612) حكم قضائى ، بينها (1086) حكم جناية و(134193) حكم حبس و(166092) حكم غرامة و(48241) مخالفة.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education