بوابة الدولة
الجمعة 1 مايو 2026 06:39 مـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الدوري المصري،سيراميكا كليوباترا والمصري يكتفيان بالتعادل السلبي في الشوط الأول حمادة فاروق: تحولات الاقتصاد العالمي تفتح نافذة أمام مصر لتصبح مركزا صناعيا وتصديريا إقليميا اوقاف الشرقية: إفتتاح ٣ مساجد بتكلفة تقديرية بلغت 9مليون جنيهاً شباب الشرقيةالفور 94 ميداليات متنوعة بـ 4 ألعاب رياضية وزير الرى: نواصل حالة الطوارىء للتعامل مع الطلب المرتفع على المياه شاهد،غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري الممتاز ارتفاع جديد بالحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وأعلى درجة متوقعة شئون البيئةبالشرقية يفحص عوادم ٢٦٢ سيارة للتأكد من مطابقتها للإشتراطات بيراميدز وإنبي يتعادلان 1/1 بعد مرور 20 دقيقة محمد سيد إبراهيم يستقبل وفد من بيت العائلة المصرية للتهنئة بتوليه منصب رئيس جامعة ترتيب مجموعة التتويج في الدوري المصري قبل قمة الأهلي والزمالك الليلة انطلاق قافلة طبية شاملة بالنادي الرياضي بالبداري ضمن جهود صحة أسيوط

الداخلية تنفذ 1086 حكما جنائيا فى حملات أمنية

حملة امنية
حملة امنية

نجحت الداخلية في تنفيذ (349612) حكم قضائى ، بينها (1086) حكم جناية و(134193) حكم حبس و(166092) حكم غرامة و(48241) مخالفة.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".