بوابة الدولة
الأحد 22 مارس 2026 03:42 مـ 3 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة الخارجية تتابع أوضاع الجاليات المصرية في دول الخليج والمشرق العربي متى ينتهى العام الدراسى وموعد امتحانات الترم الثانى للطلاب 2026؟ تشكيل نيوكاسل يونايتد أمام سندرلاند في ديربي تاين وير بالدوري الإنجليزي تكافؤالفرص بالشرقية تنفذ ٥ ندوات توعوية لتعزيز الوعي المجتمعي بدور المرأة تعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 22-3-2026 وكيل وزارة الصحة بأسيوط يقود حملة مرورية مكثفة على المنشآت الطبية وزير الدفاع الألماني يطالب إيران بوقف فوري لإغلاق مضيق هرمز إصابة 6 فلسطينين إثر اعتداء المستوطنين في مدينتي نابلس وسلفيت بالضفة الغربية رئيس جامعة أسيوط يشيد بافتتاح مشروع المونوريل خلال أيام العيد محافظ أسوان يوجه بتطبيق هوية بصرية جديدة لسيارات السيرفيس بخطوط محددة وألوان واضحة طقس ثالث أيام العيد.. استقرار نسبى وتحذير من أمطار رعدية وسيول بهذه المناطق النائبة داليا السعدني : جولة الرئيس السيسي الخليجية لتعزيز التضامن العربي في توقيت دقيق

الداخلية تضبط 6 قطع سلاح في حملات أمنية بدمياط

حملة امنية
حملة امنية

شن الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط حملة أمنية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ، ضبط عدد 6 قطع سلاح نارى عبارة عن (بندقية آلية– بندقية خرطوش– 4 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة 5 متهمين، وضبط عدد 5 قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة (بانجو – حشيش – هيروين - شابو) بحوزة 5 متهمين وتنفيذ عدد 2353 حكم قضائى متنوع.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231