بوابة الدولة
الإثنين 27 أكتوبر 2025 07:24 مـ 5 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ضبط سائق ميكروباص بالمقطم صدم طالبة وتسبب فى وفاتها وهرب

حبس
حبس

نجحت الداخلية فى ضبط سائق، لقيامه بالاصطدام بطالبة، مما أدى لوفاتها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ما تبلغ لشرطة النجدة بوقوع مصادمة ومتوفى بدائرة قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال سير ميكروباص "خالى من الركاب" قيادة سائق، مقيم بدائرة القسم "لاذ بالفرار تاركاً السيارة" اصطدم بطالبة، مقيمة بدائرة القسم، وتوفيت متأثرة بإصابتها بكسور وكدمات متفرقة بالجسم "وتم نقلها لإحدى المستشفيات" – وذلك حال عبورها الطريق محل البلاغ نتج عن ذلك الاصابات المشار إليها .. بسؤال والدها أيد ما سبق وإتهم قائد الميكروباص فى وفاتها .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3820 47.4820
يورو 55.1669 55.2880
جنيه إسترلينى 63.2218 63.3600
فرنك سويسرى 59.5326 59.6882
100 ين يابانى 31.0153 31.0888
ريال سعودى 12.6345 12.6619
دينار كويتى 154.5300 154.9067
درهم اماراتى 12.8997 12.9277
اليوان الصينى 6.6685 6.6831

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6150 جنيه 6090 جنيه $128.05
سعر ذهب 22 5635 جنيه 5585 جنيه $117.38
سعر ذهب 21 5380 جنيه 5330 جنيه $112.04
سعر ذهب 18 4610 جنيه 4570 جنيه $96.04
سعر ذهب 14 3585 جنيه 3555 جنيه $74.70
سعر ذهب 12 3075 جنيه 3045 جنيه $64.02
سعر الأونصة 191240 جنيه 189465 جنيه $3982.79
الجنيه الذهب 43040 جنيه 42640 جنيه $896.35
الأونصة بالدولار 3982.79 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى