بوابة الدولة
الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 10:40 مـ 16 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شاب يلاحق خطيبته بدعوى لاستراد 170 جرام ذهب وزير الرياضة يثني على المنتخب ويؤكد: خطوة تفصلنا عن كأس العالم النائب أحمد عثمان: إسرائيل تستخف بالقانون الدولي وانتهاكها لسيادة قطر جريمة كبرى تقوض السلام لماذا نحتفل بعيد الفلاح؟.. أمين الفتوى يجيب شاهد الظهور الأول لعمر مرموش بعد إصابته في لقاء بوركينا فاسو تصفيات كأس العالم.. ترتيب مجموعة مصر بعد التعادل مع بوركينا فاسو هيئة البث: أعضاء فى الفريق الإسرائيلى المفاوض عارضوا الهجوم على قطر رئيس الموساد لوزراء الكابنيت: لا يمكن تصفية قيادات حماس ومفاوضاتهم جارية الرئيس السيسي والملك عبد الله يؤكدان على ضرورة الإسراع في تحقيق التهدئة ووقف الأعمال الاستفزازية أول تعليق من أشرف صبحي على نتيجة مباراة المنتخب أمام بوركينا فاسو أحمد موسى: أمريكا مشاركة وداعمة لإسرائيل فى عملية استهداف قادة حماس حسام الغمري يكشف لـ”الحياة اليوم” عن شبكة تمويل الإخوان لاستهداف السفارات المصرية

ضبط سائق ميكروباص بالمقطم صدم طالبة وتسبب فى وفاتها وهرب

حبس
حبس

نجحت الداخلية فى ضبط سائق، لقيامه بالاصطدام بطالبة، مما أدى لوفاتها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ما تبلغ لشرطة النجدة بوقوع مصادمة ومتوفى بدائرة قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال سير ميكروباص "خالى من الركاب" قيادة سائق، مقيم بدائرة القسم "لاذ بالفرار تاركاً السيارة" اصطدم بطالبة، مقيمة بدائرة القسم، وتوفيت متأثرة بإصابتها بكسور وكدمات متفرقة بالجسم "وتم نقلها لإحدى المستشفيات" – وذلك حال عبورها الطريق محل البلاغ نتج عن ذلك الاصابات المشار إليها .. بسؤال والدها أيد ما سبق وإتهم قائد الميكروباص فى وفاتها .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.9534 48.0534
يورو 56.3549 56.4772
جنيه إسترلينى 65.0776 65.2325
فرنك سويسرى 60.3947 60.5512
100 ين يابانى 32.7149 32.7943
ريال سعودى 12.7831 12.8105
دينار كويتى 157.0699 157.4490
درهم اماراتى 13.0546 13.0840
اليوان الصينى 6.7330 6.7482

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5583 جنيه 5560 جنيه $117.21
سعر ذهب 22 5118 جنيه 5097 جنيه $107.44
سعر ذهب 21 4885 جنيه 4865 جنيه $102.56
سعر ذهب 18 4187 جنيه 4170 جنيه $87.91
سعر ذهب 14 3257 جنيه 3243 جنيه $68.37
سعر ذهب 12 2791 جنيه 2780 جنيه $58.61
سعر الأونصة 173646 جنيه 172935 جنيه $3645.64
الجنيه الذهب 39080 جنيه 38920 جنيه $820.47
الأونصة بالدولار 3645.64 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى