بوابة الدولة
الإثنين 27 أكتوبر 2025 01:01 مـ 5 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
توروب يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو استعدادا لمباراة بتروجت مياه دمياط: دعم محطات العدلية وعزب النهضة بحواجز مطاطية عازلة للمواد البترولية لضمان مأمونية المياه المتحف المصري الكبير .. شاشات عرض في الميادين العامة والشوارع الرئيسية بالبحيرة مفاجأة جديدة في خطاب عقوبات الزمالك في كأس السوبر الأخيرة تنبيه عاجل من مياه قنا.. انقطاع الخدمة عن جزيرة مطيرة لمدة 3 ساعات اليوم منع طالبة فى أولى إعدادى من دخول الحمام.. ”الغربية الأزهرية” توضح حقيقة الواقعة أحمد جمال بعد زفافه على فرح الموجي: ”يوم كله فرح، وعرفت غلاوتي عندكم” الأهلي يكشف حقيقة الإصابة المزمنة لـ زيزو عمرو يوسف وأسماء جلال وأبطال السلم والثعبان 2 على البوستر الرسمى للفيلم تحصين 17348 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالدقهلية طلاء 3000 عقار لتجميل محيط المتحف المصرى الكبير والطرق المؤدية إليه المتحف الكبير.. أيقونة جديدة على هضبة الجيزة تجمع بين عبقرية الماضي وإبداع الحاضر

ضبط هارب من جريمة قتل فى موقف أتوبيس بالمعادى

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بمحافظة القاهرة) والمطلوب التنفيذ عليه فى جناية (قتل) بالحبس 15 سنة.. وذلك حال تواجده بأحد المواقف الخاصة بالأتوبيسات بالقاهرة، بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4714 47.5714
يورو 55.1855 55.3113
جنيه إسترلينى 63.1797 63.3509
فرنك سويسرى 59.6375 59.8082
100 ين يابانى 31.0494 31.1229
ريال سعودى 12.6570 12.6847
دينار كويتى 154.8166 155.1934
درهم اماراتى 12.9248 12.9538
اليوان الصينى 6.6655 6.6803

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6255 جنيه 6200 جنيه $130.43
سعر ذهب 22 5735 جنيه 5685 جنيه $119.56
سعر ذهب 21 5475 جنيه 5425 جنيه $114.13
سعر ذهب 18 4695 جنيه 4650 جنيه $97.82
سعر ذهب 14 3650 جنيه 3615 جنيه $76.08
سعر ذهب 12 3130 جنيه 3100 جنيه $65.21
سعر الأونصة 194620 جنيه 192840 جنيه $4056.80
الجنيه الذهب 43800 جنيه 43400 جنيه $913.00
الأونصة بالدولار 4056.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى