بوابة الدولة
الإثنين 27 أكتوبر 2025 04:17 مـ 5 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ضبط المتهمين باحتجاز شخص وإجباره على توقيع إيصال أمانة بالقاهرة

حبس
حبس

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لاحتجازهم شخص، وإجباره على توقيع إيصال أمانة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات) بتضررها من 3 أشخاص "محددين" لقيامهم بإحتجاز زوجها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها المشكو فى حقهم .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبرفقتهم المجنى عليه وتم تحريره، وذلك حال تواجدهم بالمخزن المشار إليه، وبسؤال المجنى عليه قرر بأنه تربطه علاقة شراكة بأحدهم، وبسبب خلافات مالية بينهما قاموا باستدراجه لشقة كائنة بمحافظة الغربية، بدعوى فض الشركة بينهما وإحتجازه بها، وإجباره على التوقيع على إيصال أمانة، والإستيلاء منه على "اللاب توب" الخاص به ومبلغ مالى، ثم قاموا بإصطحابه للمخزن المشار إليه للإستيلاء على البضائع المتواجدة بداخله .

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط إيصال الأمانة المُشار إليه ، وكذا كافة المسروقات المستولى عليها داخل المخزن ف تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3820 47.4820
يورو 55.1669 55.2880
جنيه إسترلينى 63.2218 63.3600
فرنك سويسرى 59.5326 59.6882
100 ين يابانى 31.0153 31.0888
ريال سعودى 12.6345 12.6619
دينار كويتى 154.5300 154.9067
درهم اماراتى 12.8997 12.9277
اليوان الصينى 6.6685 6.6831

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6205 جنيه 6170 جنيه $129.89
سعر ذهب 22 5690 جنيه 5655 جنيه $119.07
سعر ذهب 21 5430 جنيه 5400 جنيه $113.65
سعر ذهب 18 4655 جنيه 4630 جنيه $97.42
سعر ذهب 14 3620 جنيه 3600 جنيه $75.77
سعر ذهب 12 3105 جنيه 3085 جنيه $64.95
سعر الأونصة 193020 جنيه 191955 جنيه $4040.08
الجنيه الذهب 43440 جنيه 43200 جنيه $909.24
الأونصة بالدولار 4040.08 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى