بوابة الدولة
السبت 1 أغسطس 2026 12:43 مـ 16 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ جنوب سيناء : حريصون علي التواصل مع المؤسسات لتلبية الاحتياجات وتعزيز التنمية بالمحافظة انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثانى والتعليم توجه بالتصدى للغش الجيزة: انتهاء أعمال تحويل مسار خط المياه وعودة الخدمة بمناطق الهرم وفيصل تشريعات أقوى.. وخدمة أقرب للمواطن.. «الشئون البرلمانية» بـ«مستقبل وطن» ترسم ملامح المرحلة المقبلة «سوديك» ترتقي بمعايير المنافسة في سوق التطوير الساحلي بـ«أوجامي» و«نوبو ريزيدنسز» هل بدأ العد التنازلي لتطبيق الدعم النقدي بعد تشغيل الخصم المباشر للمخابز؟ وكيل زراعة النواب يرفض زيادة أسعار الكهرباء ويدعو لتأجيلها حظر زواج طلاب الثانوية العامة شرط أساسي للقبول بكلية الشرطة محافظ الفيوم: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية بحيرة قارون وإعادة التوازن البيئي لها النائب حسام المندوه: قانون مواجهة المحتوى المسيء خطوة على الطريق الصحيح.. وإطلاق استراتيجية وطنية أولى خطوات التفعيل الكويت: العدوان الإيراني استهدف منشأة حكومية وآليات مدنية في جزيرة بوبيان وزير الانتاج الحربي: نحرص على تبنى نظم الإنتاج المتقدمة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة

ضبط المتهم بتزوير المحررات الرسمية بالفوتوشوب

  تزوير المستندات
تزوير المستندات

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالفيوم لقيامه بتزوير محررات والتقدم بها لإحدى الجهات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية..

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الفيوم) بالتقدم لمسئولى إحدى السفارات بطلب تأشيرة للسفر خارج البلاد ومن بين الأوراق المقدمة كشف حساب بنكى بإسمه "مزور" منسوب صدوره لأحد البنوك مثبت به العديد من حركات السحب والإيداع بهدف إظهار ملائته المالية "على خلاف الحقيقة" مُدخلاً الغش والتدليس على مسئولى السفارة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإستخدام برامج الحذف والإضافة والتعديل "الفوتوشوب" فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.