بوابة الدولة
الإثنين 23 مارس 2026 12:38 صـ 3 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ضبط طالبة تعدت على زميلتها بـ”كتر” فى الوجه بمنطقة الزاوية الحمراء

حبس
حبس

كشفت الداخلية ملابسات تداول منشور عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يتضمن تضرر سيدة من قيام طالبة بإحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة بالتعدى على شقيقتها "طالبة بذات المدرسة" بالضرب باستخدام سلاح أبيض محدثةً إصابتها "بجرح قطعى فى الوجه" ومناشدة الأطباء لعلاجها لعدم قدرتهم على تحمل نفقة العلاج.

بالفحص تبين أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل- مقيمة بدائرة قسم شرطة الجمالية) وبصحبتها شقيقتها (طالبة- "مصابة بجرح قطعى بالوجه") بتضررها من (طالبة ووالدتها) لقيامهما بالتعدى على الطالبة "المشار إليها" بالضرب وإحداث إصابتها بإستخدام سلاح أبيض "كتر" بسبب خلافات سابقة بينهم - حال تواجدهما أمام العقار سكنها– وأيدت المجنى عليها أقوالها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهما وبحوزة إحدهما سلاح أبيض "كتر" والمُستخدم فى ارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231