بوابة الدولة
السبت 28 يونيو 2025 06:11 مـ 2 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صبحى وحبشى يتفقدان الأرض الجديدة لمركز شباب الإستاد ببورسعيد الرئيس السيسى يوجه الحكومة بزيادة التعويضات فى حادث طريق أشمون والعمل على إزالة العوائق إشادات دولية بمنظومة المراقبة الجوية المصرية رغم إغلاق مجالات جوية بدول مجاورة النصر السعودي يخطط للتعاقد مع نجم باير ليفركوزن الرئيس السيسى يوجه بالاستمرار فى تطوير المطارات من خلال شراكات دولية وتحفيز القطاع الخاص أكاديمية السادات تكرم طلابها المتفوقين الوافدين من المملكة العربية السعودية الرئيس السيسى يتابع الموقف التنفيذى لـ”بوابة الجمهورية الجديدة الجوية” بمطار القاهرة الرئيس السيسى يتابع الرؤية الاستراتيجية الشاملة للنهوض بقطاع الطيران المدنى وسط إقبال كبير من المتبرعين والقيادات التنفيذية إنطلاق فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم بالبحيرة رئيس الوفد ينعي ضحايا حادث المنوفية الأليم ويعزي أسرهم رئيس الوفد ينعي ضحايا حادث المنوفية الأليم ويعزي أسرهم وسط إقبال كبير من المتبرعين والقيادات التنفيذية إنطلاق فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم بالبحيرة »

القبض على هارب من 61 حكما بإجمالى 77 سنة سجن فى القاهرة

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية) والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد 61 حكم حبس جزئى ومستأنف (تبديد) بإجمالى مدد حبس بلغت 77 سنة، بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8591 49.9586
يورو 57.8815 58.0069
جنيه إسترلينى 67.8832 68.0236
فرنك سويسرى 61.8216 61.9833
100 ين يابانى 34.2157 34.2934
ريال سعودى 13.2936 13.3209
دينار كويتى 163.0076 163.3861
درهم اماراتى 13.5749 13.6049
اليوان الصينى 6.9496 6.9643

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5257 جنيه 5234 جنيه $105.26
سعر ذهب 22 4819 جنيه 4798 جنيه $96.49
سعر ذهب 21 4600 جنيه 4580 جنيه $92.10
سعر ذهب 18 3943 جنيه 3926 جنيه $78.94
سعر ذهب 14 3067 جنيه 3053 جنيه $61.40
سعر ذهب 12 2629 جنيه 2617 جنيه $52.63
سعر الأونصة 163516 جنيه 162805 جنيه $3273.86
الجنيه الذهب 36800 جنيه 36640 جنيه $736.80
الأونصة بالدولار 3273.86 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى